كنوز سورة الكوثر
الشيخ محمد إسماعيل المقدم • التفسير • ص 118
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
ره الأصرب
وعن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- # فَصَل ريلك وَآجَرَ »؛ قال: «إذا صَلّيتَ يوم الأضحئ فانْحَر».
وعن عطاء بن أبي رباح: ٍِ فل رَبك «# قال: لاصلاة العيد» ٠
والَّذِينَ ذهبوا إلئ هذا التأويل نظروا إلئ الَلازّم بين الصلاة والتّحر اللذَيْن يُشرعان في يوم التّحر (عيد الأضحئ)، فَعَنِ البراء بن عازب وََِْتيمَتة قال: خطبنًا الي َلوسر يوم الأضحئ بعد الصَّلاي فقال: «مَنْ صَلَى صَلاتَنًَاء وتَسَلكَ نُسْكَنَا. فَقَدْ أصَابٌ النّسْكَ. ومَنْ تَسَفَ قَبْلَ الصَّلاةٍ. فَإِنَّدُ قَبْلَ الصَلَاةٍ. ولا نُسْكَ لَه !''.
للبيه:
ما الحُجّاجٌ في مت فلا عِيدّ عليهم، ولَمْ يُصَلٌ النبيُ صَاعَكِتتَوٌ وخلفاؤه بعلت بونى عِيدًا قط ورم جمرة العقبة لأهل الموسم يوم الَحرٍ بمنزلة وهذا القول «الأوّل» يؤَبّدٌ كون السُّورَةٍ مَدَنْيَّ".
وقال السيوطِيٌ: «ففي الآية مشروعية صلاة العيد!"..)480( رواه البُّخاريُّ )١( وقوله صَاتَتَكِيَل: «ولا نُسْفَ له» قال الحافظ ابن حجر: «حَذّْقها -أي: الواو- النسائي» وهو أوجه؛ ويمكن توجيه إثباتها (الواو) بتقدير: (لا يجزئ. ولا تُُكَ لَه)».اه ون «فتح.)777 /7( الباري»