شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كنوز سورة الكوثر

الشيخ محمد إسماعيل المقدم • التفسير • ص 119

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

القول الثانى: صلاة الفجر بمُزدلفة

قالَ الطَبريٌّ َمَداكَْمَلَ: «وقال آخرون: عُني بقوله: # فصل رَبَكَ »

وعن عطاء قال: ١صلاة‏ الغداة بجَمْع؛ ونحر البُدْن بمتى»:

وعن الحكم قال: ١اصلاة‏ الفجر».

قال القاضي أبو بكر بن العربي يَمَدُثَُ: «وأمًا من قال: إنّها صلاة الصبح بالمزدلفة؛ فلأنها مقرونة بالنحر» وهو ف ذلك اليوم» ولا صلاةً فيه قبل النحر غيرهاء فخصصها من جملة الصلوات؛ لاو قترامها بالسّحرء فأَمَا مالك فقال: (ما سمعث فيه شيثّاء والذي يق في نفسي أنَّ العُرادَ بذلك صلاةٌ الصبح”" يوم

علق القاضى ابن العربى فقال: «والذي أراد مالكٌ أنه أخذه من الإقران بين الصلاة والتّحرء ولا يُقرنان إلا يوم التحر والاستدلال بالقرآنا" ضعيف

في نفسه ما لم يعتضد بدليل من غيره»"'..)197 /14( ‏«تفسير الطبري»‎ )١(

(7) نقل القرطبيٌ هذا النَّسَ عن مالكٍ هكذا: «والذي يق في نفسي أنَّ المراةً بذلك صلاة يوم النحر» والنحر بعدها»» فأسقط «الصّبح» (719/70)) وعليه لم يعد الاستدلال به صالحًا لتعيين أحد القولين صلاة عيد الأضحئ أو صلاة الفجر بمزدلفة؛ لأنّ كليهما يعقبه النحن بخلاف النص الأصلي في كتاب ابن العربي.

(©) «أحكام القرآن» لابن العربي ‎.)١4/81//4(‏

(4) هكذا أثبتها المحقق بلفظ (القرآن)» مع أنَّ سياق الكلام واضح في أنَّ القاضي أبا بكر إنما قصد تضعيف دلالة القِران (الاقتران) إذا لم يعضدها دليل من غيره، والله أعلم.

الصفحة السابقة الصفحة التالية