كنوز سورة الكوثر
الشيخ محمد إسماعيل المقدم • التفسير • ص 119
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
القول الثانى: صلاة الفجر بمُزدلفة
قالَ الطَبريٌّ َمَداكَْمَلَ: «وقال آخرون: عُني بقوله: # فصل رَبَكَ »
وعن عطاء قال: ١صلاة الغداة بجَمْع؛ ونحر البُدْن بمتى»:
وعن الحكم قال: ١اصلاة الفجر».
قال القاضي أبو بكر بن العربي يَمَدُثَُ: «وأمًا من قال: إنّها صلاة الصبح بالمزدلفة؛ فلأنها مقرونة بالنحر» وهو ف ذلك اليوم» ولا صلاةً فيه قبل النحر غيرهاء فخصصها من جملة الصلوات؛ لاو قترامها بالسّحرء فأَمَا مالك فقال: (ما سمعث فيه شيثّاء والذي يق في نفسي أنَّ العُرادَ بذلك صلاةٌ الصبح”" يوم
علق القاضى ابن العربى فقال: «والذي أراد مالكٌ أنه أخذه من الإقران بين الصلاة والتّحرء ولا يُقرنان إلا يوم التحر والاستدلال بالقرآنا" ضعيف
في نفسه ما لم يعتضد بدليل من غيره»"'..)197 /14( «تفسير الطبري» )١(
(7) نقل القرطبيٌ هذا النَّسَ عن مالكٍ هكذا: «والذي يق في نفسي أنَّ المراةً بذلك صلاة يوم النحر» والنحر بعدها»» فأسقط «الصّبح» (719/70)) وعليه لم يعد الاستدلال به صالحًا لتعيين أحد القولين صلاة عيد الأضحئ أو صلاة الفجر بمزدلفة؛ لأنّ كليهما يعقبه النحن بخلاف النص الأصلي في كتاب ابن العربي.
(©) «أحكام القرآن» لابن العربي .)١4/81//4(
(4) هكذا أثبتها المحقق بلفظ (القرآن)» مع أنَّ سياق الكلام واضح في أنَّ القاضي أبا بكر إنما قصد تضعيف دلالة القِران (الاقتران) إذا لم يعضدها دليل من غيره، والله أعلم.