كنوز سورة الكوثر
الشيخ محمد إسماعيل المقدم • التفسير • ص 120
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
القول الثّالث: الصضّلوات المفروضة
قال الطَّريّ وَمَدْاتَهُ: «قال بعضهم: خَضّه علئ المواظبة علئ الصلاة
المكتوبة، وعلئ الحفظ عليها في أوقاتها بقوله: #فَصَلٍ ربت وَلَْرَ *”".
قال مقاتل بن سليمان: «#فبَلٍ لِرَبَلكَ # يعني: الصلواتٍ الخمسّ؛
رار 4 البدن يوم النحر؛ فإن المشركين لا يُصلون. ولا يذبحون لله
قال القاضى أبو بكر بن العربى وَمَدْاتَُ: «فأمًا من قال: إِنَّ المراةً الصَّلواتُ الخّمسٌ؛ فلأنِّها ركنُ العبادات» وقَاعِدَةٌ الإسلام، وأعظَّمٌ دعائم الذّين»!". اقول الرّابع: جِنْسُ الصّلاة فرضها ونفلها
قال إمامُ المفسرين رَمَدَُلَهُ: «وقال آخرون: قيل ذلك للنبي صَوؤشَعَكِسسَل لأن قومّا كانوا يصلون لغير الله وينحرون لغيره، فقيل له: اجعل صلاتك ونحرك لله إذ كان سَْ يكفْرٌُ بالله يجعله لغيره 4
لقد أمرّ الله تعالئ نبي صَرَئَْعَكِييَمََ وأَمَنَه بتوحيذه وبَدْلٍ العبادة خالصة لوجهه الكريم دون مشاركةٍ أحدٍ سواه، وذلك بالمداومةٍ علئ إقامةٍ الصلواتٍ فرضيها ونفلها مُخلصين له الذّين، وكذلك أمرهم بنحر أو ذبح المناسك مما يُهدئ إلئ الحرم الشريف. والأضاحيء وسائر الذبائح لله تعالئ، وعلئ اسمه
(7)«تفسير مقاتل بن سليمان» تحقيق عبد الله محمود شحاتة (4// 880).