كنوز سورة الكوثر
الشيخ محمد إسماعيل المقدم • التفسير • ص 161
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
ب التتامة
الله عليهما- أو للكعبة ونحو ذلك؛ فكل هذا حرام، ولا تحلّ هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلمًا أو نصرانيًا أو يهوديًا. نص عليه الشافعي؛ وافقّ عليه أصحابُنا. فإن قصد مع ذلك تعظيمٌ المذبوح له غير الله تعالئ والعبادة له كان كفرّاء فإن كان الذابح مسلمًا قبل ذلك صار بالذبح مرتدً»0".
وقال الإمام النووي وََدْاته أيضًا: «واعلم أنَّ الذبح للمعبود وباسمه نازل منزلة السجود له» وكل واحد منها نوع من أنواع التعظيم والعبادة المخصوصة بالله تعالئ الذي هو مستحق للعبادة؛ فمن ذبح لغيره من حيوان أو جماد -كالصنم- علئ وجه التعظيم والعبادة لم تحل ذبيحته؛ وكان فعله كفرّاء كمن سجدٍ لغيره سجدة عبادة»!".
وقال شيخ الإسلام رَمَدُلنَهُ: «والمسلم لو ذبح لغير الله أو ذبح باسم غير الله لم يُح؛ وإن كان يكفر بذلك؛ لأنّ الذبح لغير الله أو باسم غيره قد علمنا يقينًا أنه ليس من دين الأنبياء عَكِه امَك فهو من الشرك)".
وقال الشيخ أحمد الفاروقي السرهندي رَمَدُلَذَهُ: «وما يفعلونه من ذبح الحيوانات المنذورة للمشايخ عند قبور المشايخ المنذورة لهم جعله الفقهاء داخلًا في الشرك، وألحقوه بجنس ذبائح الجن الممنوع عنها شرعًا»..)1516146/7( «شرح صحيح مسلم) )١(.)٠56 0706 /7( «روضة الطالبين» )7(
(©) «اقتضاء الصراط المستقيم» (7/ 971» 937) بتصرّف.