شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كنوز سورة الكوثر

الشيخ محمد إسماعيل المقدم • التفسير • ص 170

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

اا رمحب

وقال الشيخ محمد بن الصديق الغماري المغربي: «ما يذبح علئ ضرائح الأولياء حسبما جرت به عادة المسلمين في هذه الأمصار وقبلها لا يخلو حال ذابحه إِمَّا أن يعتقدَ أن الولِي المذبوح عليه يض وينفعُ بذاته، وهذا حكمه حرمة أكل ذبيحته؛ لكونه كافرًا باعتقادٍ أن لله شريكًا يضر وينفع، وإِمَا أن يعتقدّ أن الولِيّ لا ينفع ولا يضر بذاته، ولكن جعل الله فيه قو بها يضر وينفع، وحكم هذا كراهة أكل ذبيحته، وهو فاسق باعتقاده التأثير بالقوة المودعة في المؤثر، وإما أن يعتقدّ أن الولِيّ لا يضر ولا ينفعُ لا بذاته ولا بقوة مودعة فيه، ولكن جٌرّت عادةٌ الله بقضاء الحوائج عند الذبح والتعلق بالأولياء، وهذا حكمه جوازٌ أكل ذبيحته من غير كراهة، فإن جهل حال الذابح لم يُعرّفْ مِنْ أيٍّ قسم هو؛ حُمِلٌ علئ القِشْم الجائز إن كان الغالب علئ أهل البلد معرفة التوحيد ومخالطةٌ أهله؛ أو كان فيهم الموخحمد وغيره؛ فالورع ترك أكل الذبيحة»""''.

وسُئلٌ ابه الشيخ أبو الفبض أحمد الغماري عن الذبح علئ الضريح، فقال: «إنّ الذابح ما دام يعتقدٌ أنه ليس مع اللو شريكٌ في ملكه وإلهيته وسمّئ الله فذبيحته جائزة ولو ذبحها إلئ جان. فالمسلم يأخذ الذبيحة إلئ ضريح ولي من أولياء الله تعالئ، ويذبحها باسم الله تعالئ

(ص87) كما في «آراء أحمد بن الصديق الغماري العقدية» للأستاذ منير حامد البقمي

الصفحة السابقة الصفحة التالية