شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كنوز سورة الكوثر

الشيخ محمد إسماعيل المقدم • التفسير • ص 203

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

فحمله بعضهم على الأضحية، فإنَّ رواية أبي هريرة صريحة في أنَّ ذلك كان عمَّن اعتمر من نسائه، فقُوِّيَت رواية من رواه بلفظ: «أهدى»، وتبين أنه هديُ التمتُّعِ، فليسَ فيه حجة على مالك في قوله: لا ضحايا على أهل مِنًى، اهـ(١).

السن التي تجزئ في الأضحية:

يُجزئ من الإبل ما تم له خمسُ سنواتٍ، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن المعز ما تم له سنة، ومن الضأن ما تم له ستة أشهر هلالية.

يشترط في الأضحية سلامتها من العيوب

عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قامَ فينا رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: «أربعٌ لا تجوز في الأضاحيِّ: العوراء البَيِّنُ عَوَرُها(٢)، والمريضة البَيِّنُ مَرَضُها، والعرجاء البَيِّنُ ضَلَعُها(٣)، والعَجْفاءُ(٤) التي لا تُنقي»(٥).

_____________________

(١) «فتح الباري» (٤/ ٦٦٢).

(٢) العوراء البين عَوَرُها: بأن يرى أكثر الناس أن إحدى عينيها منخسفة، وبياض عينها واضح.

(٣) الضَّلَع: العرج، والضلعاء: العرجاء البيّنُ عَرّجُها لأكثر الناس، وهي التي لا تستطيع اللحوق بالصحيحة عند المشي.

(٤) العجفاء: الهزيلة التي ذهب شحم جسمها، ومخ عظامها.

(٥) رواه الإمام أحمد (١٨٥٠٩، ١٨٦٧٥)، وأبو داود (٢٨٠٢)، والترمذي (١٤٩٧)، والنسائي في «المجتبى» (٧/ ٢١٤)، و«الكبرى» (٤٤٥٩، ٤٤٦٠)، وغيرهم، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»؛ وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٤٣١)، وغيره، وقال محققو «المسند»: «إسناده صحيح» (٣٠/ ٤٦٩).

الصفحة السابقة الصفحة التالية