شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كنوز سورة الكوثر

الشيخ محمد إسماعيل المقدم • التفسير • ص 207

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن كان نَحَرَ قَبْلَهُ أن يُعِيدَ بنحر آخر، ولا ينحروا حتَّى ينحرَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»(١).

وعن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم النَّحْرِ: «من كان ذبح قبلَ الصلاة، فَلْيُعِدْ»(٢).

وللبخاريِّ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَإِنَّما ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ المُسْلِمِينَ»(٣).

وعن البراء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنَّ أولَ ما نبدأ به في يومنا هذا أن نُصَلِّيَ، ثمَّ نرجعَ فننحر، مَن فعله فقد أصاب سُنَّتَنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحمٌ قَدَّمَهُ لأهله، ليس من النُّسُكِ في شيء»، فقام أبو بُرْدَةَ بنُ نِيَارٍ -وقد ذبح- فقال: إن عندي جَذَعَةً - فقال: «اذْبَحْهَا، ولنْ تُجْزِيَ عَن أحي بَعْدَكَ»(٤).

قال مُطَرِّفٌ: عن عامر عن البراء: قال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ ذبح بعد الصلاة تَمَّ نُسُكُهُ، وأصابَ سُنَّةَ المُسْلِمِينَ»(٥).

______

(١) أخرجه الإمام أحمد (١٤٤٧١)، ومسلم (١٩٦٤).

(٢) أخرجه الإمام أحمد (١٢١١٩)، والبخاري (٩٥٤)، (٥٥٤٩)، ومسلم (١٩٦٢)، وغيرهم.

(٣) أخرجه البخاري (٥٥٤٦).

(٤) الجذعة: من المَعْزِ ما كانت دون السنة، وهي لا تجزئ في الأضاحي؛ لأنه يُجزئ من المَعْزِ الثَّنِيُّ فما فوقه، وهي ما تم له سنة ودخل في الثانية، وانظر: «فتح الباري» (١٢/ ٥٦٢، ٥٦٣).

(٥) أخرجه الإمام أحمد (١٨٤٨١)، والبخاري (٥٥٥٦)، ومسلم (١٩٦١)، وغيرهم، وقد ترجم البخاري لحديث البراء: «باب سنة الأضحية»؛ وقال ابن عمر: هي سنة ومعروف؛ قال الحافظ في «الفتح»: «والمراد بالسنة هنا الطريقة لا السنة بالاصطلاح التي تقابل =

الصفحة السابقة الصفحة التالية