شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كنوز سورة الكوثر

الشيخ محمد إسماعيل المقدم • التفسير • ص 212

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

وقال الإمام علاء الدين الكاساني رَحِمَهُ اللَّهُ في سياق بيانِ كيفية وجوب الأضحية في مذهبه:

«ومنها: أنه لا يقومُ غيرُها مقامَها حتَّى لو تَصَدَّقَ بعينِ الشَّاةِ أو قيمتها في الوقتِ لا يجزيه عن الأضحية؛ لأنَّ الوجوبَ تَعَلَّقَ بالإراقةِ، والأصلُ أنَّ الوجوبَ إذا تعلَّقَ بفعلٍ مُعيَّنٍ أنه لا يقومُ غيرُه مقامَه كما في الصلاة والصَّومِ وغيرهما، بخلاف الزكاةِ؛ فإنَّ الواجبَ أداءُ جزءٍ من النِّصابِ»(١).

وقال المالكية: «الضحية أفضل من عتق الرقبة، ولو زاد ثمن الرقبة على أضعاف ثمن الضحية»(٢).

ونصَّ الإمامُ أحمدُ رَحِمَهُ اللَّهُ على أنَّ ذبحَ الأضحيةِ أفضل من الصدقةِ بثمنها(٣).

______

(١) «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (٦/ ٢٧٧).

(٢) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٢/ ١٢١).

(٣) «الشرح الكبير» لأبي الفرج المقدسي (٩/ ٤٢١).

الصفحة السابقة الصفحة التالية