كنوز سورة الكوثر
الشيخ محمد إسماعيل المقدم • التفسير • ص 234
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رَحِمَهُ اللَّهُ: «الذبائح التي يُقصد منها العبادة في شريعتنا هي: الهَدي، والأضاحي، والعقيقة»*(١).
وقد فَصَّلْنا الكلامَ في كل من الهدي، والأضاحي، ونزيد هنا الكلام على العقيقة.
____________________
(1) «زاد المعاد» (٢ / ٣١٢)، ويمكن أن يُضافَ هنا نذر الذبح أو النحر، هديًا كان أو غيره، والفرق أنَّ هذه الثلاثة مشروعة بأصل الشرع، أما النذر ففيه يُلْزِمُ المكلف المختار نفسَه لله تعالى بالقول شيئًا غير لازم عليه بأصل الشرع، ولا خلاف بين الفقهاء في صحة النذر في الجملة، ووجوب الوفاء بما كان طاعةً منه.