كنوز سورة الكوثر
الشيخ محمد إسماعيل المقدم • التفسير • ص 249
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
وقال الميموني: قلتُ لأبي عبد الله: متى يُعَقُّ عنه؟ فقال: «أما عائشة فتقول: سبعة أيام، وأربعة عشر، ولأَحَدٍ وعشرين» (١).
وعلَّقَ ابنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ على تقييدها بالسابع: «والظاهر أن التقييد بذلك استحبابٌ، وإلا فلو ذبح عنه في السابع (٢)، أو الثامن، أو العاشر، أو ما بعده أجزأتْ، والاعتبارُ بالذبح، لا بيوم الطبخ والأكل، (٣).
ذبح العقيقة أفضل من التصدق بثمنها:
قال الإمام ابنُ المنذر رَحِمَهُ اللَّهُ: «قال أحمد وإسحاق: (العقيقة أحبُّ إليَّ من أن يتصدَّقَ بثمنها على المساكين)، قال أبو بكر: صدق أحمد؛ اتِّباعُ السنن أفضل، (٤).
وقال شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: «والأضحيةُ والعقيقةُ والهديُ أفضلُ من الصدقة بثمن ذلك» (٥).
قال الدكتور عبد الكريم النملة -حفظه الله-: «ذبح الأضحية والعقيقة والهدي أفضل من التصدُّقِ بثمنها، ولو كان ثمنها يُشترَى به أكثر من لحمها؛ لقاعدتين: الأولى: السُّنَّةُ القوليَّة؛ حيثُ قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ما عَمِلَ ابنُ آدمَ يومَ النَّحْرِ عملاً أحبَّ إلى اللهِ من إراقةِ الدَّمِ» (٦)،
______
(١) «تحفة المودود» (ص٨٦).
(٢) وفي نسخة: «الرابع».
(٣) «السابق» (ص٨٩).
(٤) «الإشراف» (٣/ ٤٢١).
(٥) «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٣٠٤).
(٦) أخرجه الترمذي (١٤٩٣)، وابنُ ماجه (٣١٢٦)، والحاكم (٤/ ٢٢١)، وضعفه الألباني في «الضعيفة» رقم (٥٢٦).