كنوز سورة الكوثر
الشيخ محمد إسماعيل المقدم • التفسير • ص 288
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
قال النحاس: وهذا أجلُّ ما رُويَ فيه، وهو مأخوذ مما حكاه الأصمعي...) انتهى.
أعاذنا الله وإياكم من حال أهل العذاب»(١).
## القول الثاني: تحت الصدر فوق السرة
وهذا رواية عن مالك، وهو مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد، وقول إسحاق بن راهويه.
واستدلُّوا بما رواه جرير الضبي، قال: «رأيتُ عليًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة»(٢)، وعون سعيد بن جبير قال: «فوق السرة».
ورجحها الإمام النووي في مذهب الشافعي، وقال: «وبهذا قال سعيد بن جبير وداود»(٣).
تنبيه:
في حديث سهل بن سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أنهم كانوا يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليُمنَى على ذراعه اليسرى في الصلاة»، قال أبو حازم: «لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»(٤).
______
(١) «لا جديد في أحكام الصلاة» (ص ٣٣، ٣٤).
(٢) أخرجه أبو داود (٧٥٧)، وقال البيهقي: «إسناده حسن» (٢ / ٣٠)، ورواه البخاري معلَّقًا مطوَّلًا عن عليٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -دون قوله: فوق السرة- بصيغة الجزم (٢/ ٦١).
(٣) «المجموع» (٤/ ٣٨٠).
(٤) رواه البخاري (٧٤٠).