الإرجاء تحت المجهر
هيثم توفيق • العقيدة والتوحيد • ص 121
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
" مهلايا دعاةالإرجاء ٠١
رابعًا: معنى الأعمال شرط كمال عند من قاها من أهل العلم: أما أهل السُنَّةَ الذين ذكروا هذه العبارة بنصها أو بمعناها فهم لم يقصدوا بها ما
قصده المرجئة؛ وذلك كالآتي:
١ الأعمال؛ وقصدوا بها أعمال الجوارح وأخرجوا منها ترك النواقض وكذلك الشهادتين؛ وذلك إما بقيود وضعوها في سياق كلامهم؛ وإما بما هو معروف ومشهور عنهم؛ بحيث لا يحصل من إطلاقهم هذا خلط عند من يسمعهم؛ كابن تيمية؛ وابن منده؛ ومحمد بن نصرء وابن حجر؛ والألباني.
7 شرط؛ ولم يقصدوا بها إخراج العمل أو (ما هو خارج ماهية الشيء) بل قصدوا بها لازم الإيمان.
كمال؛ وقصدوا بها الكمال الواجب لا الكمال المستحب؛ وبهذا زالت عن كلماتهم ال محاذير التي أخذها غيرهم على من أطلق هذه العبارة ودون قيود مسبقة.
وأما كلام الحافظ ابن حجر فهو قد أوضح الخلاف في حكم تارك هذه المباني؛ وإطلاقه لكون كلام السلف محمولا على أن السلف يقرون أن ذلك من أقوالهم لا يبدع
قائله. أو محمول على أن جمهور السلف لا يكفرون تارك المباني الأربعة.
فالمعنى إذَّا عند هؤلاء جميعهم كالآتي:
الأعمال (التي بالجوارح ما عدا ترك النواقض القولية والعملية؛ وما عدا الشهادتين إجماعًا ٠ والمباني الأربعة على خلاف سائغ معتبر) شرط (لازم غير خارج عن الحقيقة) في كمال الإيمان (الواجب إذا كانت واجبة؛ والمستحب إذا
كانت مستحبة).
وهذا موافق لما عليه أهل السُنَّة يمن خالف في هذا المصطلح من العلماء.