شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

الإرجاء تحت المجهر

هيثم توفيق • العقيدة والتوحيد • ص 164

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

8 مهلأيادعاةالإرجاء؟

قال الإمام ابن قدامة لت:

«مسألة؛ قال: ومن ترك الصلاة؛ وهو بالغ عاقل» جاحدً لها؛ أو غير جاحد؛ دعي إليها في وقت كل صلاة؛ ثلاثة أيام؛ فإن صلى؛ وإلا قتل؛ وجملة؛ ذلك أن تارك الصلاة لا يخلو؛ إما أن يكون جاحدًا لوجوبها؛ أو غير جاحد.

فإن كان جاحدًا لوجوبها نُظر فيه؛ فإن كان جاهلاً به وهو بمن يجهل ذلك؛ كالحديث الإسلام؛ والناشئ ببادية؛ غرف وجوبها وغُلَم ذلك»؛ ولم يحكم بكثره؛ لأنه معذورء وإن لم يكن ممن يجهل ذلك؛ كالناشئ بين المسلمين في الأمصار والقرى؛ لم يعذر ولم يقبل منه ادعاء الجهل؛ وحكم بكفره؛ لأن أدلة الوجوب ظاهرة في الكتاب والسْنَّة؛ والمسلمون يفعلونها على الدوام؛ فلا يخفى وجوبها على من هذا حاله؛ فلا يجحدها إلا تكذيبًا لله تعالى ولرسوله ولإجماع الأمة؛ وهذا يصير مرتدٌ اعن الإسلام»؛ وحكمه حكم سائر المرتدين في الاستتابة والقتل؛ ولا أعلم قِ هذا خلافا.

وإن تركها لمرض؛ أو عجز عن أركانها وشروطهاء قيل له: إن ذلك لا يسقط الصلاة؛ وإنه يجب عليه أن يصلي على حسب طاقته.

وإن تركها تهاونًا أو كسلاً؛ دُعي إلى فعلهاء وقيل له: إن صليت وإلا قتلناك؛ فإن صلى وإلا وَجَّبَ قتله؛ ولا يقتل حتى يحبس ثلاثًا؛ ويضيق عليه فيها ويدعى في وقت كل صلاة إلى فعلها؛ ويخوف بالقتل؛ فإن صلى وإلا قتل بالسيف؛ وبهذا قال مالك؛ وحماد بن زيدء ووكيع والشافعي.

وقال الزهري:: يضرب ويسجن > وبه قال أبو حنيفة-: ولا يقتل؛ لأن النبي قال: «لا يحل دم امِْئ مُسْم إلا إِحْدَى ثلاث: كُفْرْبَعْدَ ِسْلام؛ َوْزنابَعْدَ

إخصان؛ أو قثل نفسٍ بر افير وهذاً لم يصدر منه أحد الثلانة » فلا بجل دمه؛

وقال النبي 88: «أمِرْ تأَنْ أقَايِلٍ لاس حَتّى يَقولُوا: لآ له إلا الله. فَإِذَاقَلُوا: لآ إل

إلا الله. عصموا منى ِمَاءَهُ و أَمَْالَهُم د إلا ِحَقهَا »متفق عليه

ولز نه فرع من فروع الدين؛ فلا يقتل بتركه كالحج + ولأن القتل لو شرع لشرع زجرًا عن ترك الصلاة؛ ولا يجوز شرع زواجر لا تحقق المزجور عنه؛ والقتل يمنع فعل الصلاة دائمًا؛ فلا يشرع ُ ولأن الأصل تحريم الدم 1 فلا تثْ تثبت الإباحة إلا بنص أو معنى نص 1 والأصل عدمه.

الصفحة السابقة الصفحة التالية