شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

الإرجاء تحت المجهر

هيثم توفيق • العقيدة والتوحيد • ص 165

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

مهلأيادعاةالإرجاء ب

ولناقول لله تعالى:: فلو الْمُشْرِكِينَ # إلى قوله تعالى: #كإن تابدا وَأَقَامُوا ال كاتا الكَدةٌ وَعَلُا أَسِلَهُم # [التوبة:*]؛ فأباح قتلهم؛ وشرط في تخلية سبيلهم التوبة؛ وهي الإسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ ومن ترك الصلاة متعمدً لم يأت بشرط تخليته؛ فيبقى على وجوب القتل.

وقول ا لنبي غ8:+ ل" ل 4 َثْرْك الصلاة متعمدا؛ لَه من ترك الصّلاة متعمدا فق

برت منه ذمة ة الله وَرَسُولِه » » وهذا يدل على إباحة قله ‎٠‏ وقال: «ابين الْعَيّْد وبين

الكفر 1 الصّلاة ) رواه مسلم؛ والكفر مبيح للقتل وقال غ8:+ ل" إلى ! نهيت عن قتلٍ الْمُصَليَ » فمفهومه:: أن غير المصلين يباح قتلهم؛ لأنها ركن من أركان الإسلام لا تدخله النيابة بنفس ولا مال ُ فوجب أن يقتل تاركه كالشهادة.

وحديثهم حجة لنا؛ لأن الخبر الذي رويناه يدل على أن تركها كر؛ والحديث الآخر استثنى منه « إلا بحقها» (والصلاة من حقها.

وعٌَ أنسِ قالّ: قال أَبُو بكر نما قَالَ رَسُولٌ الله 8: «إدًا شهُِا أَنْ لا لَه إلا الله؛ وَأَنَ مُحَمَن رَسُولُ الله؛ وَأَفَامُوا الصّلاة؛ وَآتُوا الرَكَاة؛ مَتَعُوا منّى ى دسا وَأُمُوالَهُم؛ إلا بِحَفَا ‎٠‏ وَحِسَابِهم عَلَى لله » رواء الدارقطني، ثم إن أحاديثنا خاصة؛ فتخص بها عموم ما ذكروه؛ ولا يصح قياسها على الحج؛ لأن الحج مختلفٌ في جواز تأخيره ‎٠»‏ ولا يجب القتل بفعل." فيه.

وقولهم إن هذا يفضي إلى ترك الصلاة بالكلية.

قلنا: الظاهر أن من يعلم أنه يقتل إن ترك الصلاة لا يتركهاء؛ سيما بعد استتابته ثلاثة أيام؛ فإن تركها بعد هذا كان ميثوسًا من صلاته؛ فلا فائدة في بقاثه؛ ولا يكون القتل هو المفوت له؛ ثم لو فات به احتمال الصلاة؛ لحصل به صلاة ألف إنسان؛ وتحصيل ذلك بتفويت احتمال صلاة واحدة وهي إحدى روايتين عن أحمد لأنه تارك للصلاة؛ فلزم قتله كتارك ثلاث.

ولأن الأخبار تتناول تارك صلاة واحدة؛ لكن لا ينبت الوجوب حتى يضيقَ وقت التي بعدهاء لأن الأولى لا يعلم تركها إلا بفوات زمها ‎٠‏ فتصير فائتة لا يجب القتل

الصفحة السابقة الصفحة التالية