الإرجاء تحت المجهر
هيثم توفيق • العقيدة والتوحيد • ص 166
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
قم مهلايا دعاةالإرجاء؟
بفواتهاء فإذا ضاق وقتها علم أنه يريد تركهاء فوجب قتله؛ والثانية لا يجب قتله؛ حتى يترك ثلاث صلوات؛ ويضيق وقت الرابعة عن فعلهاء لأنه قد يترك الصلاة والصلاتين لشبهة؛ فإذا تكرر ذلك ثلاثًا تحقق أنه تارك لها رغبة عنها؛ ويعتبر أن يضيق وقت الرابعة عن فعلها لما ذكرنا.
وحكى ابن حامد؛ عن أبي إسحاق ابن شاقلا؛ أنه إن ترك صلاة لا تجمع إلى ما بعدهاء كصلاة الفجر والعصر وجب قتله؛ وإن ترك الأولى من صلاتي الجمع؛ لم يجب قتله؛ لأن الوقتين كالوقت الواحد عند بعض العلماء؛ وهذا قول حسن.
واختلفت الرواية: هل يُقتل لكفره أو حدًا؟ فروي أنه يقتل لكفره كالمرتد؛ فلا يغسل؛ ولا يكفن؛ ولا يدفن بين المسلمين؛ ولا يرثه أحدٌ؛ ولا يرث أحداء؛ اختارها أبو إسحاق ابن شاقلاء وابن حامد؛ وهو مذهب: الحسن؛ والنخعي؛ والشعبي؛ وأيوب السختياني؛ والأوزاعي؛ وابن المبارك؛ وحماد بن زيد؛ وإسحاق؛ ومحمد بن الحسن لقول الرسول 8#: «بَيْنَ العَبْد وَبَيْنَ الكفر تَرْكُ الصلاة».
وفي لفظ عن جابر قال: سمعت رسول الله 88 يقولُ: «إِنَ بيْنَ الرَجْل وَبَيْنْ الشرْك وَالْكُفْر ترا الصّلاة»؛ وعن بريدة قال: قال رسول الله 88: «الْعَهْدٌ اذى ين َبِيتَهُمْ الصَّلاَة فَمَنْترَكَهَا فَقَدْكَفَرَ»؛ رواهن مسلم.
وقال النبي: «أول ما تفقدون من دينكم الأمانة؛ وآخر ما تفقدون الصلاة» قال أحمد: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء.
وقال عمر تل: «ولاً حَظ فى الإِسُلام لمن َرّكَ الصّلاة».
وقال علي ذه: «من لم يصل فهو كافر»؛ وقال ابن مسعود قَيْقة: «١من لم يصل فلا دين له»؛ وقال عبد الله بن شقيق وق: «لم يكن أصحاب رسول الله ع يرون شيًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة»؛ ولأنها عبادة يدخل بها في الإسلام فيخرج بتركها منه كالشهادة.
والرواية الثانية: يقتل حدًّا مع الحكم بإسلامه؛ كالزاني المحصن؛ وهذا اختيار: عبد الله بن بطة؛ وأنكر قول من قال: إنه يكفر؛ وذكر أن المذهب على هذاء ولم يجد