الإرجاء تحت المجهر
هيثم توفيق • العقيدة والتوحيد • ص 232
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
الآثار عنه لكان الواوجب حمل الأقل على الأكثر لا العكس؛ أو على أقصى تقدير جعلها هل يتعارض هذا مع كون شيخ الإسلام يكفر تارك الصلاة؟ استشكل على البعض هذا الجمع بين الآثار بكون شيخ الإسلام يكفر تارك الصلاة؛ إذ كيف يكون ترك الصلاة يستلزم الكفر »+ ومع ذلك لا يقول با لتلا زم بين الواجبات الظاهرة بما فيها الصلاة مع أصل الإيمان»؛ والذي يقول بزواله مع مجرد ترك الصلاة فقط » لا «الصلاة ومعها سائر الواجبات ». وقد أجيب على هذا الاستشكال بعدة أجوبة منها:
-١ شيخ الإسلام هنا يحكي كلام أهل السُنَّةَ في مواجهة كلام المرجثئة الذين يقولون إن الإيمان هو إما (التصديق) أو (قول اللسان) أو ( قولي القلب واللسان)؛ وأن العمل لاا يدخل في مسمى الإيمان لا أصله ولا كماله؛ فيجيبهم بأن الإيمان الكامل أقل أحواله عند أهل السَّْة أن يكون مستلزما للعمل الظاهر 1 مع عدم إهداره لقوله بأن أصله أيضًا مستلزم للعمل الظاهر.
فهو يحكي أقل مذاهب أهل السُنّة في الإيمان؛ وليس يحكي مذهبه هو حتى يكون
هناك تعارض بين الأمرين.
١ كون شيخ الإسلام يكفر تارك الصلاة فيه نظر 0 فهناك من يقول إنه ا يكفره حتى يعرض على السيف؛ ومن ثم فمن لم يصل إلى حد العرض على السيف لا يكون كافرًا حتى يعرض عليه؛ وإن خلا عن امتثال جميع الواجبات الظاهرة.
وبعضهم يرى أنه لا يكفره أصلا؛ وأن النصوص التي احتج بها من قالوا بتكفيره لتارك الصلاة هي نصوص غير صريحة؛ لا تقوى علي إثبات تكفيره لتارك الصلاة مع مقارنتها بغيرها من النصوص الأكثر صراحة في عدم تكفيره؛ وذلك كقوله «فمن ترك الأعمال شاكرًا بقلبه ولسانه فقد أتى بأصل الشكرء والكفر إنما يثبت إذا عدم الشكر بالكلية كما قال أهل السْنَّة إن من ترك فروع الإيمان لا يكون كافرًا حتى يترك أصل