الإرجاء تحت المجهر
هيثم توفيق • العقيدة والتوحيد • ص 234
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
+ مهلايا دعاةالإرجاء؟
يكفر من لم يأت بالصلاة؛ بل وبغيرها من المباني؛ والكافر لا يكون مسلمًا باتفاق المسلمين؛ فعلم أنه لم يرد أن الإسلام هو مجرد القول بلا عمل »؛ وإن قدر أنه أراد ذلك فهذا يكون أنه لا يكفر بترك شيء من المباني الأربعة»'".
وقال أيضًا: «١ وأما الإسلام؛ فكلام أحمد يحتمل روايتين:
إحداهما: أنه كالإيمان.
والثانية: أنه قول بلا عمل؛ وهو نصه في رواية إسماعيل بن سعيد.
والصحيح أن المذهب رواية واحدة: أنه قول وعمل.
ويحتمل قوله: «إن الإسلام قول» يريد به أنه لا يجب فيه ما يجب في الإيمان من العمل المشروط فيه؛ لأن الصلاة ليست من شرطه إذ النص عنه أنه لا يكفر بتركه للصلاة»'".
وقال أيضًا: « وأحمد أيضًا إن كان أراد في هذه الرواية أن الإسلام هو الشهادتان فقط؛ فكل من قالها فهو مسلم؛ فهذه إحدى الروايات عنه؛ والرواية الأخرى: لا يكون مسلمًا حتى يأتي بها ويصلي؛ فإذا لم يصلٌ كان كافرً؛ والثالثة: أنه كافر بترك الزكاة أيضا؛ والرابعة: أنه يكفر بترك الزكاة إذا قاتل عليها الإمام دون ما إذا لم يقاتله؛ وعنه أنه لو قال أنا أؤديها ولا أدفعها للإمام لم يكن للإمام أن يقتله؛ وكذلك رواية عنه أنه يكفر بترك الصيام أو الحج إذا عزم أنه لا يحج أبدا»”". (؟) موقف شيخ الإسلام من مرجئه الفقهاء ووجه الدلالة فيه على كونه لا ببدع من لا
يكفر تارك جنس العمل:
وقد تلخص موقفه عحَثْته من مرجئة الفقهاء في قوله عن خلافهم مع أهل السْنَّة أنه ١خلاف لفظي »، ومرة أخرى يصفه بأنه ١اخلاف قريب»؛ ومرة ثالثة يصفهم بأن بدعتهم بدعة «أقوال وأفعال» لا «بدعة اعتقاد» و« أنهم وافقوا أهل السْنَّة في الحكم وخالفوهم في المسمي ول أنهم مخطئون في اللفظ ». )١( «مجموع الفتاوى» (17/ 7170)؛ وما بعدها.
(©) «مجموع الفتاوى» (1/ /716) وما بعدها.