الإرجاء تحت المجهر
هيثم توفيق • العقيدة والتوحيد • ص 240
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
آجء.م، “”" مهلأيادعاةالإرجاء؟
فَوَرَبلك لَنَسْتََتَهُرَ أجعِينَ:) عَم كَانُوا يَحَمَلُونَ 4 [لحجر:7+؛ 43]؛ عن قول: «لا إله إلا الله » ففسروا العمل بقول كلمة التوحيد» وممن روي عنه هذا التفسير ابن عمر ومجاهد؛ ورواه ليث بن أبي سليم عن بشيربن نهيج عن أنس موقوفاء وروي عنه مرفوعًا أيضا أخرجه الترمذي وغربه؛ وقال الدارقطني ليث ليس بالقوي؛ ورفعه غير صحيح».
الثالث: أنه قال: «لو خلي عن العمل بالكلية؛ والعمل هنا لا يقتصر على عمل الجوارح فقط » لأن العمل عند أهل السُنَّة عملان: عمل القلب؛ وعمل الجوارح».
الرابع: أنه ينف عنه الإيمان ولم ينف عنه الإسلام؛ ونفي الإيمان عند شيخ الإسلام يعني به نفي الإيمان الواجب لا الإيمان الركن؛ وإن كان يعني به أحيانًا نفي الإيمان الأصل؛ فهذا نادر ويحتاج إلي قرينة تثبته'''؛ ومثل هذا يقال أيضًا عنه استدلالهم بالأثر رقم (5).
وأما استدلالهم بالأثر رقم (©) والذي يقول فيه: «فمن لم يفعل لله شيئًا فما دان له بدين؛ ومن لا دين له فهو كافر» فجوابه من ثلاثة أوجه:
أولها: أنه تكلم عن الإيمان؛ وأنه قول وعمل؛ وأن المرجئة قصروا الإيمان على القول؛ والقول قولان: «قول القلب؛ وقول اللسان » فهم جعلوه الدين كله دون العمل الذي هو عملان: «عمل القلب؛ وعمل الجوارح» ٠» فمن لم يعمل له شيًا من هذين العملين فهو كافر» وهذا مما لا نزاع فيه؛ فإنه بلا خلاف أن تارك عمل القلب كافر؛ بل هنا لا يكون إسلامه بجنس عمل من أعمال القلوب؛ بل يجب الإتيان بأصلها كلها حتى يثبت له الإسلام؛ ومن ثم فهذا القول أيضًا خارج عن محل النزاع فلا يعتد به.
ثانيهما: أنه بفرض أنه يقصد «١عمل الجوارح » فقط؛ فأيضًا يكون الدليل خارج محل النزاع؛ لأن من العمل ترك النواقض؛ وهذه أيضًا لا يكفي الإتيان بجنسها؛ بل لابد منها كلها.
ثالثهما: أنه ذكر كونه كافرًا؛ ولم يقل هذا مذهب أهل السُنَّة قاطبة؛ بل يحتمل أنه أراد على مذهبه لتكفيره تارك الصلاة؛ علي ما تقدم..7١ راجع فصل «المراد بنفي الإيمان عند شيخ الإسلام» ص )١(