الإرجاء تحت المجهر
هيثم توفيق • العقيدة والتوحيد • ص 241
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
" مهلايا دعاةالإرجاء ١؟
وأما الاستدلال بالنقلين رقم (4 10 ):
فهو محض سوء فهم؛ فإنه في كلا الأمرين يتكلم عن العمل الناقض للإيمان ولو كان منفردًا؛ ولكن حصل الالتباس عندهم لمجرد أن شيخ الإسلام قد استخدم كلمة العمل؛ فجردوا العبارة من دلالة سياقها إلى ما يشبه الترجمة الحرفية.
فهو في النقل رقم (4) يتكلم عن أناس أتوا بأعمال كثيرة؛ ولكنهم تولوا عن الجهاد في غزوة أو أكثر؛ فلو كان مجرد الترك هو المعني هنا لكان معنى ذلك أن من ترك عملا واحدًا -كما ترك هؤلاء الجهاد.- يكون كافرًا كما كثر هؤلاء؛ وهذا هو خض قول الخوارج؛ لأنه يتكلم عن ترك آحاد العمل وليس جنسه.
وني النقل رقم ) 3 ذكر مع ترك الصلاة: الصلاة لغير القبلة وبغير وضوء وهي كما ترى استهزاء بالصلاة؛ والاستهزاء هو الذي جعل الصلاة هنا كفرًاء؛ رغم كونها صلا 2 وبا لما لى فيكون مراده بقوله + ل ولا يفحل شيًا مما أمر به، أن تركه استهزاء وليس مجرد ترك؛ وإلا فلو كان مراده هنا أنهم كفروا لتركهم جنس العمل المأمور؛ لكان لازم كلامهم أنهم يكونون مسلمين رغم صلاتهم مستدبرين القبلة وبغير وضوء جرد أتوا بجنس الصلاة أو الحج.