الإرجاء تحت المجهر
هيثم توفيق • العقيدة والتوحيد • ص 249
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
" مهلايا دعاةالإرجاء ب
"- على فرض أنه لا يعني ترك النواقض ضمن العمل الذي يقصده؛ فإن الاستدلال أيضًا لا يصح؛ لأنه هنا نفى عنه الإيمان؛ ونفي الإيمان يقصد به نفي كمال الإيمان الواجب في الأصل؛ فيكون معنى كلامه َلك: «أن انتفاء العمل دليل على خلو الباطن من الإيمان الوادجب» » ويشهد لهذا المعنى قوله في آخر العبارة: «وكل إيمان لا ريعث على العمل فمدخول » فأثبت إمكان وجوده مع كونه مدخولا؛ أي فيه فساد ومرض؛ وهو يعارض ما ذهبتم إليه من لزوم كون الإيمان عدمًا. أما كونه ذكر أن إيمان الباطن لا يجزئ إلا مع وجود ظاهر فمردود عليه بما ذكره في تفسير هذا الظاهرء وهو قوله: «وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح » ومن المؤكد أن تارك القول كافر بلا خلاف؛ ومن هذا أيضًا يفهم معنى العمل الذي ذكره؛ فهو عبر بالعمل عن الظاهر كله من باب الإجمال والتغليب؛ وإن كان قد سبقه بما يبين هذا الإجمال؛ وهو أن الظاهر معناه (القول والعمل)؛ والاقتصار على ذكر العمل هو إجمال واختصار. الدليل الثاني على موافقة ابن القيم للمكفرين بترك جنس العمل: قال لله: «وكل حقيقة لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع؛ ولو كانت ما كانت؛ فلو تمزق القلب بالمحبة والخوف ولم يتعبد بالأمر ومظاهر الشرع لم
ينجه ذلك من النار بن
وقد أجيبوا على ذلك بأن ابن القيم نص على أن هذا الظاهر اللازم للنجاة من النار يتضمن القول أي الشهادتين؛ كما أن العمل الظاهر أيضًا يتضمن ترك النواقض العملية والقولية.
الدليل الثالث: قال ته: «وهذا صريح في أن التصديق لا يصح إلا بالعمل »”".
والجواب عنه: بأن العمل المقصود هنا ليس «١جنس العمل » بل المقصود منه الصلاة فقط؛ فإنه الت ذكر هذا الكلام في كتابه الصلاة وحكم تاركها؛ ليدلل به على ما ذهب إليه من كفر تارك الصلاة.
() «الصلاة وحكم تاركها» صلاا.