شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

الإرجاء تحت المجهر

هيثم توفيق • العقيدة والتوحيد • ص 252

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

مناقش حول قول إسحاق وسفيان في أن المرجثتّ هم؛ الذين ل يكمرون تارك المّرائض ويسووتها يمّعل المحارم

أولا: قول إسحاق بن راهويه قِ ذلك: صار من قولهم أن قومًا يقولون: من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها لا نكفره؛ يرجئ أمره إلى الله بعد إذهو

قال ابن رجب الحنبلى لله: « قال سفيان بن عييئة: المرجئة سموا ترك الفرائفض ذنبًا بمنزلة ركوب المحارم؛ وليسا سواء؛ لأن ركوب المحارم متعمدًا من غير استحلال معصية. وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر. وبيان ذلك قٍِ أمر آدم وإبليس ‎٠‏ وعلما ءِ اليهودا لذين أقروا ببعثة النبى 3 بلسا نهم ولم يعملوا بشرائعه ».

قال المكفرون بترك جنس عمل الجوارح: وهذا أيضًا دليل على ما ذهبنا إليه من تكفير تارك ‎١‏ جنس العمل »، وهو أيضًا حجة على أن من لم يكثره مرجئ؛ بل من المرجئة الغلاة على قول إسحاق.

وقد أجيبوا على ذلك بأجوبة منها:

أولا: قول إسحاق لا حجة فيه على ما ذهبتم إليه من أن: من قال تارك فعل الواجبات جميعها لا يكفرء وأن المخالف مرجئ غال؛ فإسحاق قال: إن غلاة المرجكة لا يقولون هذا فقطء ولكن يقولون أمرًا آخر مع هذا + وهو د يرجئٌ أمره إلى الله بعد » وهذا هو عين الخلاف بين قولنا وقول غلاة المرجئة.

الصفحة السابقة الصفحة التالية