الإرجاء تحت المجهر
هيثم توفيق • العقيدة والتوحيد • ص 270
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
بي مهلايا دعاةالإرجاء؟
من القائلين بجنس العمل
مناقشة الفريق الأول:
الذين يقولون نقصد بجنس العمل فعل أي مأمور بالجوارح؛ سواء أكان واجبًا
نقول على قولكم هذا لو أنه شهد الشهادتين معتقدًا بقلبه وسبح تسبيحة واحدة؛ أو استاك مرة واحدة في حياته؛ فقد أتى بجنس العمل المطلوب في أصل الإيمان. الحرام وترك المكروه وأربعة ببقية ا لجوارح واجب ومستحب وترك الحرام وترك المكروه:
لما ذا حصرتم جنس | لعمل 0 وهو عام أو مطلق 0 لماذا حصرتموه قٍِ فعل المأمور خاصة؛ أليس من ترك النواقض تدينًا قد أتى بعمل؟!
ثم نقول: لو عاملنا كلمة جنس العمل على إطلاقها؛ فيكون من أتى بذرة عمل من هذه الأعمال يكون قد أتى بجنس العمل الذي تقصدون؛ ولو أهان الصحف بعد ذلك أو سجد للصنم.
فإن قلتم بلا وذهبتم تستد لون على كفر من لم يمتنع من ا لسجود للصنم وإهانة الصحف وسب الله بالأدلة الدالة على ذلك.
قلنا لكم: هكذا عاملوا كل عمل من الفعل والترك على حدة فما دل الدليل على أن عدم امتثاله كفر كان كفرًا؛ وما لا فلا. للصليب بعد أن دُعى إليه؛ فيكون قد أتى بجنس العمل؟
إن قلتم: لا؛ وقلتم: إن الترك ليس بعمل.
قلنا لكم: فأين تضعون الترك من الإيمان؟ والإيمان عند أهل السُنَّة قول وعمل؛ فهل الترك قول أم هو عمل؟ بلا شك ليس بقول؛ وأنتم تقولون ليس بعمل؛ فيكون