الإرجاء تحت المجهر
هيثم توفيق • العقيدة والتوحيد • ص 81
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
مهلأيادعاةالإرجاء 8
7 المانع الثالث «الجنون»: وما يقاس عليه مما فيه زوال للعقل؛ وهو مجمع عليه إلا في السكر المحرم؛ فإن فيه خلافا مشهوراً ٠» أما السكر المباح والإغماء فهو مانع بالإجماع. الشرط الثالث «العقل »: وهو أيضًا شرط بالإجماع إلا الخلاف الذي ذكرناه في السكر المحرم. ّ المائع الرابع «النسيان»: ويماثله الذهول سواء أكان طبيعيًا أو مرضيًا؛ ومما يدل عليه أيضًا قوله تعالى: # رَبّنَا 4 ُوَاحِذْكَآ إن تسِينَاً أوَأُخْطَأَنَا # [البقرة:47؟] » قال تعالى بجيبًا لهم كما في الحديث: «قد فَعَلْتُ». الشرط الرابع «التذكر»: وهو ثابت أيضًا إجماعا. 0 المانع الخامس «الإكراه»: وهو أيضًا إجماع ٠» والخلاف فيه إنما هو في ما يعتبر إكراها + وفي شروطِ اعتبار الأدنى أو التهديد إكراهًا؛ ويشهد له أيضًا قوله تعالى: # من أكرة قلي مُطَمَِنٌ بالْإِيمّنِ # [لنحط:ة١٠] وقوله تعالى: * ومن يُكَرههُنَ فَإِنَ الله مِنْ بَعَدٍ إتَرَهِهنّ عَفُورٌُ رحِيئْرٌ # [النور:؟]؛ ويقابله: الشرط الخامس «الاختيار»: وهو ثابت أيضًا إجماعا.. 7 المانع السادس «الخطأ»: ويشهد له قوله تعالى: #رَبَنَا ل واخِذْثَآ إن سينا أوْأَخْطَأنَا [البقرة:147]: الشرط السادس «العمد»: وهو أيضًا شرط بالإجماع. ويتشرع عن مانع الخطأً مانعان أجمعت عليهما الأمة؛ وأجمعت على كون ضدهما شرطا ٠ وهما « التأويل » و«الجهل»؛ ويقابلهما شرطان؛ وهما ) العلم و١عدم التأويل 1
المانع السابع «التأويل»:
قال شيخ الإسلام: وذلك كالمتأولين في تناول المسكر من صالحي أهل الكوفة ومن اتبعهم على ذلك؛ وإن كان المشروب خمراء لا يشك في ذلك من اطلع على