القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 100
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
نيما #: «فمن 1 يلتزم تحكيم الله ورسوله فيا شجر بينهيء فقد أقسم الله بنفسية إن لا بؤسن؛ وأما من كان ملتزمًا لحكم الله ورسوله باطنًا وظاهرًاء لكن عمى. وائبع هواه؛ فهذا بمنزلة أمثا له مسن العصاة؛ وهذه الآية ما ينتج بها الخوارج على زر ولاة الأمر الذين لا يحكمون با أنز ل الله؛ ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم انه وقد تكلم الناس بها يطول ذكره هناء وما ذكرته يدل عليه سياق الآية'". وقال ابن القيم رَِمَدُالَ:؛ «الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين: الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم؛ فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بيا أنزل الله في هذه 3 الراقعة وعدل عنه عصيانًا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغرء وإن ىك إعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه بأنه حكم الله فهذا كفر أكبر، وإن 3 جيله وأخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئين»'". 3
البحثت الأول: اتواع الكفر الأكبرا :
النوع الأول؛ أن يجحد شريعة الله المعلومة من الدين بالضرورة»؛ وقيدنا أن تكو معلومة من الدين بالضرورة؛ لأن من قال: «هذا ليس من الشريعة؛ جهلا منه كمن يقول: «النقاب ليس من الشريعة» فهو ليس معلومًا من الدين بالضرورة وكمن يقول: إن اللحية ليست من الشريعة»، لا يكفر بذلك الآن في زماننا؛ لأن كيرا من الناس يجهل ذلك؛ ويظن أن هذا أمر أحدثه المتطرفون مثلًا.
ومن هذا النوع أيضا أي: من يجحد شريعة الله المعلومة من الدين بالضرورة من يقول: لا دين في السباسة؛ ولاسياسة في الدين، وأن السياسة: نظام
ل: اديه العامة السع دية الأسيق.
|الإببدءة ونا بيوصتو