شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين

صوت السلف • الفقه • ص 99

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

العصمى؛ مر أمرهم إلى معتلنقي هذا الياسسق ىِ ويحقرون من ع يخالفهم ل ذلك، ويسمون من يدعوهم إلى الاستمساك بدينهم وشريعتهم رجعبً + رجاحدا

إلى مثل ذلك من الألفاظ البذيئة..

إن الأمر في هذه القوانين الوضعبة واضح وضوح الشمس، وهي كر

بواح؛ لا خفاء فيه ولا مداورة»'.

ومن عدي بن حاتير قال؛ أتيت النبي نيوسم وفي عنقي صليب من ذهب؛ فقال: ايا عدي، اطرح عنك هذا الوثن)ء وسمعته يقرأ في سورة براءة؛: ف« أَتََذْوا أَعارَهُ وَرُمْبسنَهُمْ م رابا ين ربب أنه © [التوبة: ‎7١‏ قال: «أيا إنهم ل يكونوا يعبدونهم؛ نبي ولكنهم كانوا إذا أحلوا هم شيا استحلوه؛ وإذا حرموا عليهم شيئًا حرموه! '".

قال الرازؤي: ‎١‏ الأكثرون من المفسرين قالوا: ليس المراد من الأرباب أنه اعتقدوا أنهم آلهة العالم، بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم، ".

وقال اسم َجَدُائَه؛ اولما كان التشريع وجميع الأحكام شرعية كانت أو كونية قدرية من خصائص الربوبية كي دلت عليه الآيات المذكورة كان كل من اتبع تشريعًا غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع ربا وأشركه مع الله، 0

تثبيه مهور: هذه المسألة قد صارت في زماننا من أهم وأكبر المسائل التي يك بها الحكام والمحكومون؛ والجنود والضباط في الشرطة والجيش، بل والمجتمعات كلها عند بعض الجماعات؛ وكثير من مؤسسات الدولة عند طوائف أخرى.

فلا بد هنا من التفريق في هذه القضية بين الكفر الأكبر الناقل عن الملة؛ والكفر الأصغر الذي لا يُخرج بن الملة..)١١7 1-1177 /4( ‏«عندة التفسير‎ )١(

رف رواه الترمذي، » 3 حبيئة | لأليا أ قٍِ لا صحيح 41 مذي 1 ل ‎١‏ / ٍ

الإبرودة خوان ب و موص و1

الصفحة السابقة الصفحة التالية