القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 101
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
الحكم لا دخل للدين فيه » وأن الدين علاقة شسخصية بين العبا ف ٍ أن الدين شعائر فقط، ويُكر أحكام الله في الحدود والمعاملاث والأى، ل وا 1 وغيرهاء مثل: إنكار قطع يد السارق، وجلد الزاني؛ وحرسة الرباء والقولي ذا لأمور ليست من الدين؛ هذا كله كفر ع لا نزاع فيه بين امسلي."
النوع الثاني؛ أن يعتقد ثبوت الشرع، وأنه أتى بذلك والحقيقة أن ل أن الشرغ أتى بذلك متعذزٌ وفوعه؛؛ لأن الكفار فضلا عن المسلمين يعلمون أن الإسلام فيه قطع يد السارق وجلد الزاني ونحو هذا لكنه يقول: إن القرانن الوضعية أفضل » وأكثر مناسبة للزمان من شرائع مضى عليها أربعة عش يا ونحو هذا.
وهذا بالإجاع كفر كفر أكبرء إِذِيُتضُلَ حك المخلوق على حكم الخالق: (أفْري امهل شن ومن أحسن من أ ا 00 فتن # [المائدة:٠ 0]، وبعض من يقول هذا القول يُفضُّل القوانين الوضعية تفضيلًا مطلقًاء فيقول: إنه عندما ُرْعَنُ هذه القوانين في الزمن الماخي كانت هذه وحشية؛ والبعض الآخر يقول: إنهاغير منامسبة في زمانناء وكانت مناسبة في العصور الوسطى، أما الآن فقد تقدم الناس وأصبحنا في القرن الخامس عشر الهجريء فلا يجوز أن نحكم بقوانين العصور الوسطلى المظلمة.
وكلا القولين، الذي يُفْضّل القوانين مطلقا، أو يُفضّلها نسبيًا يدخل في إنكار قوله عَتهجَل: ومن أَحَسن بن آنل كما لَقُوو يَوقِئُونَ #.
النوع الثالث،؛ أن يعتقد أن القوانين الوضعية مساوية لحكم الله تعال؛ فهو لا يُفضْل القوانين الوضعية؛ ولكنْ تجوّزها؛ ويجعلها مساوية لحكم الله عَنَجَل وممائلة له؛ فال تعالى حكاية عن أهل الثار: 0 ل وإ كا نى شل صل 4 ين © 1 ري وب الْعْلَمِينٌ © [الشعراء: أفدضفخل والذي يعتقد ذلك كلب قله تعالى:
ال ع عبن لضن
اومن أَحسن بِنّ ألم حَكما قر بَُيئُونَ ».، الإبروددة جوننا ب عو موصجعت7و:1