القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 102
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
فيّول' إن هناك ْنا مائللا ليس الله و هلم أ ات أن حك لكن هذه ل وهذه موسلة؛ ا يقول: لمحن فِِ يب "0 م فٍِ شري هذي 2 ْمَك بقوائين البلد الأخرى. وكلاهنا طيب: والبم الالتزاء بالقوائين اما كانت، ما دام الناس قد اتفقوا عليها فهي طيبة، وهذا من الكفر الأكبر النوع الرابع؛ أن يعتقد أن شريعة الله أفضل، فهو يقول: الله أحسن حُكيًا؛ كنها غير واجبة؛ بل جوز مخالفتها ل وتركها إلى مأ يرا وهو عدلا ومصلحة 4، يجوز الخروج عن الشريعة، فيرى أن الشريعة غير واجبة؛ كمن يقول: الصلاة |3 بلة ولكنها ليست بفريضة؛ حَسَنٌ أن يصلي؛ ولكن ليس علينا أن نلتزم، ولا 5 دازم غيرنا بالصلاة؛ وكمن يقول: إن الأخلاق والآداب في ألا تزني الفتاة 3 وهذا النوع في الحقيقة كثير جد من الناس من يراه صوابًاء يرى أنه يجوز 0 للناس أن يتحاكموا إلى شرع الله وبجوز أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وقد نقل؛ شيخ الإسلام ابن تيمية كَمَهُللَهُ في كتابه «منهاج السنة النبوية في الرد على الشعة والقدرية ١ لإجماع على كمر من ترٌٌ إ لتحاكم إلى الشرع؛ وتحاكم إلى من يحكم بما يراه هو عدلًا من غير رجوع إلى الشرع؛ إذ من المعلوم بالضرورة رجورب تنفشذ أحكام الله. النوع ا لخامس: وهو من أعظمها وأشملها وأظهرها معائدة للشرع ومكابرة لأحكامه، ومشاقة لله ورسوله صََاَعَكِووَسَ: وذلك بمضاهاة القوانين الوضعية ب الشرعي؛ والمتامناة هيا لإلزام ف الشريع لعامي: بخلاف كب الله
|الإبءءة ونا بيوصتو