شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين

صوت السلف • الفقه • ص 103

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

العييية زد شا يار

© _اسمعلاا ب انه لو شثل لقال: الشريعة

وليه؛ فيزم بسسيادة لقانون الوضعي المخالف للشرع، وبلزم بمضالفة الم

التشريع العام؛ فهذا النرغ أشد من استحلال القوانين الوضعية؛ لأن من انجا

الاستحلال، فهو يراه واجبا.

ريقول الشسيخ محمد بن إبراهيم: «فكما أن للمحاكم الشرعبة مرب _عهدات» مر جعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله مَل فلهذه اما «الوضعية» مراجع هي القانون الملفنى من شرائع شتى؛ وقوانين كثيرة؛ كالفائرر الفرنسى» والقانونا لأمريكي » والقانون البريطاني؛ وغيرها من القوانين، ومن رذاهب بعض البدعيين المتسبين إلى الشريعة؛ ونحو ذلك؛ ‏ '

ونقل الشيخ أحمد شاكر عن ابن كثير رحمه) الله إجماعٌ المسلمين على كثر م تحاكم إلى «الياسق» من التتار.

والياسق: كتاب وضعه جتكيز خان؛ قِ التحاكم عل الكتاب والسُّنْك ومعلوم ا مش كين وجتكيز خان ملكهم المشرك وضع هم كتاب «الياستق)» وقاتلرا المسلمين وقتّلوا منهم ما لا يخصيه إلا الله» وبعده في عَهدٍ هولاكو سقطت بغداد وبعد هزيمتهم في عين جالوت أسلم بعضهم، ولكن ظُلوا يقاتلون المسلمن عل ملك جتكيز خان، وظلوايَحْكُّمُون ب اليامسق، مع أبناء جنكيز خانه وظلوا يعظمون جنكيز خان رغم أنهم أسلموا في الظاهر.

قال ابن كثيرت:اد في قوله عَرَيجَلَ: ل أَنَحَكم امهل يعن # [لمائدة:٠*]:‏ الْنْكِرُ تعالى على مَنْ خرج عن حكم الله؛ المحكم، المشتمل على كل خبر، الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآّراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به *ن

ثم صار قٍِ بنية شرعا متبعَا؛ دمن ن التتار بدؤوا أمرهم عباد أوثاٍ

الإبرودة خوان بس موص و1

الصفحة السابقة الصفحة التالية