القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 104
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
فح الا ما ا كارا:لامي اسك ونا.يمسا الملكية المأخوذة عن ملكهم جنجيز ان الأذي وضع لهم «اليامسق»؛ ى عبارة عن كتاب مع من أحكام قد افنبسها من شرائع شتى: من اليهودية
نسة والملة ا وغ، التصرائية 3 ا وغيرهاء وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد زيل؛ وهواه؛ قصارت في بنيه شرعا متبعًا يقدمونه على الحكم بكتاب الله ومسنة
فمن فعل ذلك منهم؛ فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله؛ ول نكم سواه في قليل ولا كثير، قال تعالى: (( أدَحَكم مهل يتن أي: يينغون وبريدون»؛ وعن حكم الله يعدلون، ومن أَحْسنُ ين أو فَكْا لتر تعره أي: روا ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه»؛ وآمن به؛ وأيقن وعلم أن 5 لله أحكم الحاكمين؛ وأرحم بخلقه من الوالدة بولدهاء فإنه تعالى هو العَاللابكل 3 شىء؟ القادر على كل شيء؛ العادل في كل شيء، لا 3
وبعد أن نقل ابن كثير تمَدُالَهُ شيا من سخافات هذا الياستى مثل: «أنه ل منزنا قتل حصنا كان أو غير محصن وكذلك من لاط تل ومن تعمد الكذب ّ قتل» ومن سحر قتل؛ ومن نجسس قتل؛ ومن دخل بين اثدين يختصمان فأعان أحدهما قتل؛ ومن بال في الماء الواقف قتل، ومن انغمس فيه قتل؛ ومن أطعم أسيرًا أوسقاه أو كساه بغير إذن أهله قتل، ومن وجد هاربًا ولم يرده قتل، ومن لمعم أسيذا أو زمى إلى أحد شيً من الأكول قكل...».
قال رَمَثْللَهُ ١فمن ترك الشرع المحكم المنزل عل محمد بن عبد الله َكَل ونحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة؛ كَفَر، فكيف بمن تحاكم إلى ١الياستق» » وقدمه عليه؟ ١ من فعل ذلك كفر ب جماع المسلمين، نا
الإبروددة جونرا ب ووو موص:1