القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 107
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
أما من جهة 9 فى استيفاء الشروط؛ وانتفاء الموائع في مسألة "0 لأمل العلم، 4" 0 94 ١ »: قال لأخبه: يا كافرا فقدباءي قال النبم صا لله عله وسار ١ 5 مرى ّ|: 0
تن عليهاء وي روأيه: ١اعلى ا لآخرة 08ل
أحرضاء إن كان كما قال، وإلار ّ لإذا قال ال جل لأخيه يا كافر! فهو كقتله؛ ولعن المؤس
وقال مَراشَعَلدتَةَ: قال اين حجر (والتحقيق؛ أن الحديث سبق لزجر المسلم عن أن يقول
لك لأخيه المسلم؛ وذلك قبل وجود فرقة الخوارج وغيرهم! 0 ل الغزالي؛ «والذى ينبغى» الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبلا؛ فإن استباحة:دماء المصلين المقرين بالتوحيد خطأء والخطاً في ترك ألف كافرني الحياة؛ أهون من الخطإ في سفك دم لمسلم و أسيد)!*. ض ويقول شيخ الإسلام زََدلله: اولا ينبغي أن يظن أن التكفير ونفيه ينبغي أن يدرك قطعا في كل مقام؛ بل التكفير حكم شرعي يرجع إلى إباحة المال، وسفك الدماء؛ والحكم بالخلود في الشار، فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشرعية؛ فشارة يدرك بيقين؛ وتارة يدرك بظن غالب، وثارة يتردد فيه، ومهما حصل تردد
)١( زواه الطبراني في #«المعجم الكبير» (18/ 144-147) من حديث عمران بن حصين قال الألباني لي «السلسلة الصحيحة» (7858): لاوهذا إسناد جيد»؛ وقال في اصحيح الجامع» :)7٠( «اصحيح!.
الإيوية حون صصق و17
الممسوحة ضوئيا ب مومع كمد