شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين

صوت السلف • الفقه • ص 108

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

من التكفير أول، المبادرة إل التكفير إنا تغلب عل طباع من يغاب.أ ال وَعَدئك (الكفر حكم شرعي مُتلقى عن صاحب الشريعة؛ والحفل قد.ب صواب القول وخطز، وليس كل ساكان خطاني لفل يكون فزني و يا يس كل ما كان صوافي لعفل تبني الشرعمعرقمة". وقال وَطَالَ « وكذلك التكفير حق لله» فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله... لسن كل من جهل شيعًا من الدين يكفر، '". وقال الشوكاني رأ '١اعلم‏ أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من. الإسلام، ودخوله في الكفرء لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُقدِم 3 ول إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة أي إروية من طريق جماعة من الصحابة أن: امن قال لأخبه: يا كافر فقد باء بها 1 يراه هكذا في «الصحيح» "بوني لفظ آخرني «الصحيحين» وغيرها: امن 3، وار جلا بالكفر» أو قال: عدو الله وليس كذلك. إلا حار عليها”؛ أي: رجع. - ول افظ في «الصحيح»: «فقد كفر أحدهماا؛ ففي هذه الأحاديث وما ورد د موردها أعظم زاجر» وأكبر واعظ؛ عن التسرع في التكفير، '". وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحدل «وبالجملة؛ نبجب عل من نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله؛ وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله؛ فإن.)1 48 /١( ‏ابغية المرتادة‎ )١(

(7)ادرء تعارض العفل والنقل، (144/1).؟)(الرد عل البكري، (/1ة؟). ا واه البخاري ( 17 0 بلفظ: «أييا رجل قال لأخيه: ب كاف فد باء ها ار ضما ومسلم ) ب

الإبرودة خوارا ب و موص و1

الصفحة السابقة الصفحة التالية