شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين

صوت السلف • الفقه • ص 109

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

كفرة؛ وتعدى بآخرين فكفروا من حكم الكنار

إخراج رجل من ‎١‏ ‏أكثر النناس لِ يذه المسالة؛ الكتاب والسسئة وأ لإجماع على السنة مع الإجماع بأنه مسلم. ّ 4 سم أن أحد هؤلاء لوسثل عن مسألة في الطهارة؛ أو ابيع وينتى يا فالوه؛ فكيف يعتمد في هذا الأمر العظيم، الذي هو أعظم أمور الدين وأشد خطرًا على مجرد فهمه واستحسانه؟ 6( قال ابن أبي العز الجنعي: «لواعلم رمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم البكفر» يات وظمت الفتنة والمحنة فيه» وكثر فيه الافتراق، وتشتتت فيه الأهواء وأما الشخص المعين؛ إذا قيل: هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر؟ فيذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة: فإنه من أعظم البغي أن يشهد عل معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت، ولهذا ذكر أبو داود في «اسننها؛ في كتاب «الأدب؛ باب: النهي عن البغي)؛ وذكر فيه عن أبي هريرة رَْلكئنُ قال: سمعت رسول الله صََلتَعَلتوؤَمٌ يقول: ١كان‏ رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب؛ والآخر مجتهد في العبادة؛ فكان لا يزال المجتهد برى الآخر على الذنب؛ فيقول: أقصر؛ فوجده يوما عل ذنب. فقال له: أقصر؛ فقال: خلني وربي، أبعثت على رقيبًا؟ فقال: والله؛ لا بغشر الله لك. أو لا يدخلك الله الحنة؛ فقبض أرواحه).؛ فاجتمعا عثد رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عانًا؟؛ أو كنت على ما في يدى قادرًا؟؛ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برمتي؛ وقال للآخر: اذهبوا به إلى التار»، قال

الإبرهدة خرانا ب عو وص كدو

الصفحة السابقة الصفحة التالية