القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 110
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
هراد 0.1 تكفير المعين؛ ل ّ ياه واخخرتة 00 - رنى ذلك عدم تكفير معن بالحرة؛ بل يمكن أن نكم على معين بالكفر ٍ 1 ريد بوت إتيانه للكفر، وقيام الحجة، وانتفاء الشبهة كي بينا. | د اه رمد ذلكك؛ إذا ثبت ارتكاب أحد أنواع الكفر الأكبر؛ فلا بد يِن استيشاء را وائتفاء الموائع السابق ذكرها؛ وعامة من يُكَُرون ثم يَقتُّلُون لا يعرفون شن هذه الشروط والموانع، بل أكثرهم يُبْطِل اعتبارها أصلا.
وقد يكون في الشروط وانتسًاء الموائع؛ اجتهاد واختلاف بين أهل مك يبغى أن يكون من الخلاف السسائغ، أما الحكم العام أي: من جهة النوع زلا ينغي الاختلاف فيه أبدًا؛ لوضوح الحق بأدلته، وإجاع أهل العلم عليه؛ كم يانه من نقل الإمام ابن كثير َجَدُللَهُ
ل نُُ أن يتولى التأكد من إ لشر وط و لموا نع ما يُعتَيَ منها ٍِ وا قع | لشخص يرثن وما لا يعشبر هيشة قضائية شرعية»؛ أو هيئة علمية بن العلماء المعتبرين ْهدين؛ الذين يجلسون مع الشخص المتهُم، ويناقشونه؛ ويزيلون شبهته؛ ثم يبوه 1 كأن ينظر أهل إ لعلم قِ شخص معين؛ وف شروط إ لتكفير وا نطبا قها: وموائغ التكفير وعدمهاء وهل قامت الحجة عليه أم لا؟
ثور بعد ذلك: بحكم القاضي | لشرعي؛ أو العا 1 بكثره 1 أو بعدم كفره؛ وما لزه من ذلك إن ثبت كفره من انفساخ نكاحهة وعدم إ لتوارث معهة وو جوبا ثله؛ فأهل العلم والقضاء هم الذين يُعيّنُونَ الشخص بالتكفير، أما عامة الناس ينبعون أهل العلم في هذا الأمر.
ً أرراء أبو داود (440) وقال الألباني: الصحيح ا واصصححة 1 «المشكاة» ٠( 0077
اسان
الببرودة خوانا ب سو موص و1