شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين

صوت السلف • الفقه • ص 11

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

رور تام + إلّ_:ا 3 1 ا ا ا:، ا( توم ا مان 1 حرا و فا( 1 وفال الله نعال: ( وَمَن بقل ميث التعيد جهثر حن

بي وَكَي ب انه عه ولمَتََُأمَدٌ ل عَذَاباعَما؟ (النساء؛ !14 ًّ قال الأمامر ابن كثير تَزاذة؛ «يقول تعالى: ليس لمؤمن أن يقثل أخاء لمؤمن بوجه من الوجوه؛ كبا ثبت في الصحيحين؛ عن ابن مسعود أن رسول الله ماتانيرت1 قال: «لا يجل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله؛ وأنٍ رسول الله لا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني؛ والشارك لديشه المشارقى للجباعة؛' ٍْ

وقال ابن جرير... عن سعيد بن جبير؛ قال: سألت ابن عباس غن قوله قال: إن الرجل إذا غرف الإسلام وشرائع الإسلام، ثم قتل مؤمنًا متعمدًا؛ ّ فجزاؤه جهنم ولا توبة له؛ فذكرت ذلك لمجاهد؛ فقال: إلا من ندم... - وقال الإمام احمد: حدثنا محمد بن جعشر؛ حدثنا شعبة؛ سمعت 2 يحبى بن المجبرء يحدث عن سالم بن أبي الجعد؛ عن ابن عباس؛ أن رجلا أتاه؛ فقال: أرأيت رجلا قتل رجلا متعمدًا؟ فقال: (فَجَبَآؤهُ جَهَثَرٌ خَبِْدانِها وَكَضِ ب آل عَِيْهِ وَلَمَنَهُوَأَعَدَ لدُعَذَابً عَوْلِيِمًا #، قال: لقد نزلت في آخر ما 8 نزلء ما نسخها شي حتى بض رسول الله مَاالدعَتديَسَي؛ وما نزل وحى بعد رسول الله صَللَتَكْبِيَ ل قال: أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالا ثم اهتدى؟ قال: وأنى له بالتوبة، وقد سمعت رسول الله مَؤَاعَتَتَرَ يقول: «ثكلته أمه؛ رجل قتل رجلا متعمدًا؛ يجيء يوم القيامة آخذًا فاتله بيمينه؛ أو بيساره وآخدًا رأمسه بيمينه أو بسياله 24 أوداجه دما من قبل العرش؛ يقول: با رب»؛ سل

وممن ذهب إلى أنه لا توب له من السلف: زيد بن ثابت، وأبو هريرة؛

الإبررحكة خون ا موصو:]1

الصفحة السابقة الصفحة التالية