شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين

صوت السلف • الفقه • ص 12

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

وعبد الله بن عمر، وأبو سلمة بن عبد الرحمن؛ وعبيد بن عمر، والحسن، وقتادة؛ والضحاك بن مزاحم؛ نقله ابن أبي حائم...

عن الأعمش؛ عن أبي عمرو بن شرحبيل؛ عن عبد الله بن مسعود عن النبي ب قال: «يجيء المقئول متعلقًا بقائله يوم القيامة؛ آخدًا رأسه بيده الأخرى فيقول: يا رب» سل هذا فيم قتلني! ا، قال: «فيقول: قتلته لتكون العزة لك» فيقول: فإنبا لي)» قال «وبجيء آخر متعلقا بقاتله؛ فيقول: رب» سل هذا فيم قتلني؟! » قال: «فيقول: قتلته لتكون العزة لفلان»» قال: «فإنها لبست له؛ بؤ بإئمها؛ قال: «فيهوي في النار سبعين خريفًا».

والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها؛ أن القاتل له توبة فيا بينه | وبين ربه عَنَكجَلٌ فإن تاب وأناب وخشع وخضع؛ وعمل عملا صالحًا؛، بدل الله سيئاته حسنات، وعرَّض المقتول من لام وأرضاء عن طِلَابته.

5 - ارعرمة برام ري ا ا ل ا ا اكات حي مر دو ساك ان دي

قال الله تعال: وَالَذين لايَنَعت مَ لل ِنهَاءَاخَرَ ول بفْتأون النفس الى حرع الله 8 لام با ويل الات اله ا ل يي حم سن اس الب ان الال من عر كال على بي بز مرو كر 7 لا الح ولا ردنت وَمَنيَعْمَل ذلك يَلْقَأَثَاما ازا يمف لَه الْحَذَابُ بو الْتبمَةٍ كلد 5.

ذو شيا (2) إل اب مت وَعَِلَ تملا مايا يرل أ كاه حَتَتَدي فَكَانَ آَل َع تَحِيما 4 [الفرفان: 34 ‎.]1٠١-‏ ّّ

وهذا خبر لا يجوز نسخه؛ وحمله على المشركين؛ وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهر، ويحتاج حمله إلى دليل، والله أعلم.

عْيراادوبَ جما له التو الي [الزمر:؟0].

وهذا عام في جميع الذنوب؛ من كفر وشرك؛ وشك وثفاق، وقتل وفسق؛ وغير ذلك: كل من تاب من أي ذلك تاب الله عليه.

وقال ثعال: # إن الله ل يرن بُشْرَدٌ بد ويَعْر مَا دون ذَإِكَ لمن يَكَآهُ © [النساء: 44 ] فهذه الآية عامة في جميع الذنوب؛ ما عدا الشرك، وهي مذكورة في هذه السورة

الإبررددة خاونا ج عو صوص جنوه

الممسوحة ضوئيا ب أقعمقع 3115

الصفحة السابقة الصفحة التالية