شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين

صوت السلف • الفقه • ص 111

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

لاها الإمام؛ أو من يقوم مقامه؛ فلا يقير.

ابت اقامة اامعدود إنها ينو ٍ 7، لمسلمين؛ فإن هذا | نشاهده؛ عبن لمنكر؛ التي لا ب فيها ين مراعاة الممار

أسراب الأسر بالمعروف والنهي: 1 0 5 ١ ‏ار راطان أُقيمّت، ما 1 يكن في إقامتها فساذ يزيد على إضاعتها؛ فإن‎ ‏إضاعتها؛ لم يدفم فسالا بأف_ر‎ ّ

وقال القرطبي ٠ل‏ خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر

بن بال قامة الحدود وغير ذلك؛ لأن ان

الذين فرض عليهم النهوض بالقصاض وإقامة ود يم ٍْ أ، ن الل سبحائه خاطب جيع المؤمنين بالقصاص، ثم لا يتهياً للمؤمنين جميعًا أن يجتمعرا عل القصاص؛، فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الجدودا لد

وقال ابن رشد القرطبي:؛ ١وأما‏ من يقيم هذا الحد أي: جلد شارب الخمر فاتفقوا على أن الإمام يقيمه؛ وكذلك الأمر في سائر الحدود»'".

وقد ثبت نبي النبي بِاشَعَلتَسَوَ عن قطع ا لأيدي قِ الخزوء فعن بُسْربِن أر طَاة قال: سجمعت ا لبي ابول يقول: رلا قط | لأيْدِي في الغَرُوا 0.)١١/1-11/8 /1١4( ‏المجموع الفتارى؛‎ )١(

(4) رواه الترمذي (6 0 ١)؛‏ رصححه الشيخ الألباني.

الإبرودة خوان ب سو موص و1

الصفحة السابقة الصفحة التالية