القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 111
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
لاها الإمام؛ أو من يقوم مقامه؛ فلا يقير.
ابت اقامة اامعدود إنها ينو ٍ 7، لمسلمين؛ فإن هذا | نشاهده؛ عبن لمنكر؛ التي لا ب فيها ين مراعاة الممار
أسراب الأسر بالمعروف والنهي: 1 0 5 ١ ار راطان أُقيمّت، ما 1 يكن في إقامتها فساذ يزيد على إضاعتها؛ فإن إضاعتها؛ لم يدفم فسالا بأف_ر ّ
وقال القرطبي ٠ل خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر
بن بال قامة الحدود وغير ذلك؛ لأن ان
الذين فرض عليهم النهوض بالقصاض وإقامة ود يم ٍْ أ، ن الل سبحائه خاطب جيع المؤمنين بالقصاص، ثم لا يتهياً للمؤمنين جميعًا أن يجتمعرا عل القصاص؛، فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الجدودا لد
وقال ابن رشد القرطبي:؛ ١وأما من يقيم هذا الحد أي: جلد شارب الخمر فاتفقوا على أن الإمام يقيمه؛ وكذلك الأمر في سائر الحدود»'".
وقد ثبت نبي النبي بِاشَعَلتَسَوَ عن قطع ا لأيدي قِ الخزوء فعن بُسْربِن أر طَاة قال: سجمعت ا لبي ابول يقول: رلا قط | لأيْدِي في الغَرُوا 0.)١١/1-11/8 /1١4( المجموع الفتارى؛ )١(
(4) رواه الترمذي (6 0 ١)؛ رصححه الشيخ الألباني.
الإبرودة خوان ب سو موص و1