القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 113
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
وأما ما يوافق الشريعة من القوانين، فتجب موافقته؛ لكونه من الح اززر
شرغنه الله وطلب إقامته؛ وليس تحكيا للطاغورت؛ إذهو أمر بإقامة شع ُ مسسحانه »وهناك كثير من القوانين المعاصرة لا تخالف الشرع، المطالبة قاس وكذا الحكم بها لا يعد مخالفة للشرع » ولاحكيًا بغير ما أنزل الله خصو مال لاسبيل للناس لأخذ حقوقهم إلا بذلك؛ كقوانين المواريث والزواج والطلاز في الجملة وكذا كثير من القوانين المدنية لمتعلقة بالعقود والبيوع والإجاران، وما كان منها يخالف الشرع فيجب المطالبة بإبطاله.. المطلب الخامس: «الولاء والبراء» 1
ونعنى با لولاء: الموالاة الواجبة لله» ولرسوله؛ وللمؤمنين» ولازمها حرمة الموالاة للكافرين.
وتعني بالبراء؛ التشبرؤ من الشرك»؛ وأهله؛ وعداوتم، وبغضهم ولازمها حرمة البراءة من المسلمين والمؤمنين؛ أو عداوتهم، أو بغضهم.
قال شيخ الإسلام َمَدللَهُ؛ ١أصل الولاية: المحبة والقرب، وأصل العداوة:
وهذه المسألة مِنْ أعظم أصول الدين؛ وركنٌ من أركان التوحيد؛ ومقتضى كلم (لا إله إلا الله)؛ ولذا فقد كثر بيائها في القرآن والسنة؛ شأن كل قضابا العقيدة؛ وكثر بيان أحكامهاء ولوازمهاء وما بترتب عليها في الدنيا والآخرة.
اول: نصوص القران:
قال تعالل «نبينأ حر مية اتاد اليهود والنصارى أولياء ُ وأن من والاهم يكول 7 لاس م رم اراس د اليد ل م ماي امن امرض اين ل 0 اد ا رض حرم داك منهم: كيتأي آلذِينَ مثا ألا شَخِدُا الور والسرعة أزلية مهم أزلي؛ بض ومن ييل يك إن نم إنَ أنه لَبَبْرِى تيآ لين 4 زبلا 1ه].
الإبرودة خوان ب و موص و1