القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 121
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
ال ابن كتثير زان ١أي: إن
| نجانبوا المشركين؛ وتوالوا الموبي.
ب. مدق اليا » وهو الثباس را “ا “رن يل وفعت فته في السكضن 011 سال
تادَيُعَنْدُ م فوعاء وفيه: اونا
- وعن ابن عباس َنم مرفوعًا: «١أوثق عرى الإيمان: الموالاة في الل: ب ٠ه بشن 0 والمعاداة فِ الله والحب قِ الله والبغض 1 اللها .
ل اث وود ااام -٠ وعن ابن عباس رَتلكيمنا: امن أحب في الله؛ وأبغض في الله؛ وال ي
لله وعادى فى الله، فإنما تنال ولاية الله بذدلك؛ ولن بجد طعم الرييان، وإن كثرن
أمر الدنياء وذلك لا يجزي عن أهله شيئًا، ".
من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين»، قالوا: يا رسول الله، لم؟ قال: لا تراءى
(1) رواه النسائي في «الكبرى» (9/48ل١)؛ وأمد (:/ 4 والبيهقي (/ )١١ وصححهة الألباني لي
() واه الطيراني في «الكبير» (8717١1)؛ وحسنة الألباني في اصحيخ الجامع ، )١ ه٠ ( ١
(4) رواه ابن المبارك في «الزهد» (81 )» وابن أبي شيبة )١1718( من حديث ابن عباس رترت ررد؟ الطبراني في «الكبير» (8177؟1) رابو نعيم في «الحلية» /١( ١١1؟) من حديث ابن عمر تَعلِيت. إ:
(8) رواه أبر داود (+1817)» والترمذي (4 ١6 )؛ والطبراني في «الكبير» (77114) وصححه الألباني في «اصحيح الجامع» (1474)، الإبرودة خوان ب سو موص و1