القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 122
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
0 زاقرأ: 1 يزيت ليزت 0 الكلرية ]١ حتى ثمر بآخرهاء فإنها ل ري لذ“ وله شاهد عن توفل بن معاوية ليع"
الى اليه يأل « المسألة السادسة: وهي اشتيال هذه السورة على.، نهذاهو خاصية هذه السورة العظيمة» فإنها سورة براءة من الماك 2:.هذا أنى بالنفي في الجانبين؛ تحقيقا للبراءة المطلوبة؛ هذا مع أنها.0 بم بقل قر حر تحرس بتري احم.« زلائبات الصريح؛ فقوله: ل أَعْبَدٌمَاسمْبدُونَ # براءة محضة» «ولا نسم
أب إئبات أن له معبودًا يعبده وأنتم بريئون من عبادته؛ فتضمنت 3: الإثبات؛ وطابقت قول إمام الحنفاء: «إِى بَآيَا بثو (0) إلا الى ١ك 0 4 خرف فانتنظمت حقيقة لا إله إل الله» ولهذا كان النبي 3 2 بز يفنا بسورة: لفل هو آله أَحدُ # [الإخلاص)، في سنة الفجر!" 3 ب 4 فإن هاتين السورتين سورتثا الإخلاصض، ( ّّ ّ تيه مهما ومع كون هذه المسألة من أعظم مسائل الدين؛ فقد وقع في د يجاخللٌ كب قديم من جماعات أ لخوارج؛ فقد استعملوا نصوص الكتاب
اله قِ التكفير قِ غير موضعة؛ تم قِ القتل يعيبر حى؛ وقد تضاغعف استع اله
ززاء النسائى في «الكبرى؟ ( 17 ٠١ ) والطبراني في «الكبير» )7١88( ولي «الأوسط (أحي)
بجوو 18 )» والةرمذي (777) والنسائي في (الكرى77(1 ٠١ )ى والحاكم /١( 12 والدارمي ١7( )))، وحسته الحافظ في «الفتوحات الربانية» (181/7).:
(ارواه مسلم (173) من حديث أي هزيرة رَجئي؛ بلفظ: ١أن رسول الله مَؤتتَتِيَجَاةٌ قرأ في ركعتي
!أرراءلين ماجه )١199( من حديث عبد الله بن مسعود بَمزئة: بلفظ: ١أن النبي متت “7+0 © لركمنين بعد صلاة المغرب، الحديث وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجها.
الإبرودة جاورا بام موص و1