القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 123
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
المت 8 ذا الزمان مع انتشسار الجهل وفِلَّة المع عدم ضبط كشير مِن ال ما الرسائل إلرزمية أو الدعوية للمحدود الفاصلة بين مسا هو داخل في هذا الباب، وما ليس منه.
ا والبراء » تفصيلا والتمييز بين الموالاة لمحرن الكفار والمنافقين؛ و 48
ومسي
قال تعال: لا جد قوم يمثوبت به وري ا الْآخر اذ وك حآر
أن َس م ولو كانوا جِ ا هم أو أ نا هم ا إ إجوانهر وعشير: بم أُلبكَ
سكب فى قل امن وده بروج وب ئِنةٌ وله - 5 * تين َي
الجر ديري ييا تبنت أنه عَنبُم تت كيك سرت انال حبك وقال صَالَتَبََة: المرء مع من أحب، !، وقال صَؤلعَكوسَةٌ: ١أوثق عرى الإيبان: الموالاة في الله، والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله)". قال شيع الإسلام بَداللَدُ افأما حب القلب وبغضه، وإرادته وكراهته؛ بحسب محبة نفسه وبغضهاء؛ لا بحسب عبة الله ورسوله؛ وبغض الله ورسول. وهذا نوغ من الشسوى؛ فإن اتبعه الإنسان فقد اتبع هواء، «وَمَنْ أَضَلُ مِكَن اك
)0 أخرجه الطبراني ُِ «اللعجم اكب » ال و المدحدقة الألباني و فى «الصحيحةة لحمخخا وي
الإبررددة حضون ب وتوص و7
الممسوحة ضوئيا ب أقعمقع 3115