شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين

صوت السلف • الفقه • ص 125

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

أي خذوا بسستته ( وَل الأ د »''أي: فسا أمروكم به من طاعة الى " معصبة الله فإئه لا طاعة لمشلوق في معصية الله كما تقدم في الحديش ابر >

«إنما الطاعة في المعروف»'". ليع وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا #مام»؛ حدثنا قنادة عن أ

عن عمران بن حصين، عن النبي ساس قال: الا طاعة في معصية اه"

وقوله؛ ( إن تُترَعُمٌ في َي دوه الل والسُولٍ # قال مجاهاد وغير وار السلف*ة أ في: إلى كتاتب الله وسنة رسوله وهذا أمر صن الله عنْيَجَلُ ل بأن كلش تناز الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى ل والسسنة؛ كما قال تعال: ‏ وَمَا أخْتلذُ فيد بِنخَيْءٍ فَحْكَْةُ ِل َل 4 [الضررئ.. ‎١‏ ‏ف حكم به كتاب الله وسلنة 4رسوله؛ وشهداله بالصحة فهو الحق،؛ وماذا بعر الح إلا الضلال، ولهذا قال تعالى: #إن (إن شحتُؤْمنُونَ لله الو الْآخرٍ # أي: ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنئة رسوله؛ فتحاكموا إليهما فيا شيج بينكم فإ كوم وال َالو الج ).

فدل عل أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة؛ ولايرج إليهما في ذلك، فليس مؤْمنًا بالله ولا باليوم الآخر، (9.

وأمرنا سبحانه باتباغ ما أنزله؛ فقال تعالى: 8 نيعا نأل ال عو ين دُوند ولي # [الأعراف: “]، وقد أنرل سبحائه الكتاب والحكمة:: القرآن والسنة؛ وأوجب أيضًا اتباع سبيل المؤمنين؛ وملنهجهم.

قال تعال: « وَمََيُكَانِ السسُولَ من بَعْدِ ما نين ل الْهُدَئ وَيَتَيمْ َمل

بن لزج

الُْزْمِيِيٌ نول ما تل صل ف وَسَاءتمَصِيا ‎١‏ #* [النساء:8١١1].‏

‎)١(‏ وقال بَيَداننَد: «والظاهر والله أعلم أن الآية في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء1 ١تفسير‏ ابن كب" (7) رواه أحمد في «مسندية (40١٠)؛‏ وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده صحيح على شرط الشيخين"؛

‏الإبروددة جوننا ب عو موصجعا:1

الصفحة السابقة الصفحة التالية