القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 127
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
وعن أبي ورا امقدري اانه قال: قال رسول الله ماه دوسا النشر.
سنن من كان قبلكم؛ شسيرًا بشسبره وفراءا بدرلع؛ حتى ولك رطب: بن موث اي ل“ الل امحذوا
قال شيخ الإسلام رَدْللَه؛ اهؤلاً ض الذين 7 حبارهم زرهبان أربابًا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله؛ وحريم ما أحل الله؛ يكونون عر
أحدهما: أن يعلموا أجم بدلوا دين الله فيتبعوهم عل التبديل؛ فيعتتدرن تحليل ما حرم الله وتحريم م أحل الله؛ اتباعا لرؤٌ ٍ لهم 3 م شهم خالف | دين الرسل فهذا كفرء وقد جعله الله ورسوله شركاء وإن ل يكونر يتصلون شم وسجدون هم فكان من اتبع غيره 1 خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين، واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله، مشركا مثل هؤلاء.
الشاني: أن يكون اعتقادهم وإياغم بتحليل الحلال وتحريم الحرام ثاب يعتقد أنها معاصى، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما قال النبي مَأَنْتَاعَكَبِيَمَلَ: «إنما الطاعة في المعروف".
وقال رسول الله صَإَللَعَكِبيَمٌَ: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيا أحب وكره.ما ّ يؤمر بمعصية؛ فإذا أمر بمعصية ثلا سمع ولا طاعة»؟) وقال َئتَعَكِبَسَلٌ: ١لا طاعة لأحد في معصية الله عَرَتَيَزَا ١. وقال صَالَعَلرَسَمٌ: امن (؟) زواه البخاري (7154) ومسلم (1874) مهذا اللفظ، ورواه ابن ماجه (1/34) بلفظ: «عل المي
المسلم الطاعة» من حديث عبد الله بن عمر تيا )٠( رواه أحمد (473./4)؛ والطبراني في «الكبير» (3188) من حديث عمران يعت بهذا اللفظ» ورياء أحد (11/8) والطبراني ٍِ «الكير /١8( بق والطيالسبى (886)»؛ وعبد الرزاق رفق١١٠)
الألباني قِ #اصحيح الجامع، (7ف)، ص
الع عب جاو ب كوم صوص تدز و:1
الممسوحة ضوتيا ب م3152