القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 131
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
-؛؛ دوايقا على فقول النبي 18 ددا اسن ننسبه قوم نهر
ها دنه لتاب احقيية.
وهال رمهالد ١ ا التشبة مهم، فإ كان ظابر.. بي »: «هذا الحديث أقل أحواله: أنه ا 2 7 ٍ منهم١: ومن وَل تنكم فإِنه منهم © [المائدة: 51]..، المدشه م كما في قوله: ومن يو 2س يحمل هذا عل التشبه المطلق؛ فإنه يوجب الكفر يي ريم أبعافر ذلك وقد يحمل عل أنه صار منهم في القدر المشترك الذي شسابمهم فيه؛ فإن 0 د و: كان حكمه كذلك كان كفرًاء أو معصية؛ أو شعادًا للكفر )١( وللمعصية: 0 وبكل
تر.م التشبه بهم بعلة كونه تشيها.
حال: فهو يقتضي محريم التشبه 6م؛ موا وب
معد يعم من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضًاء ولم يأخذه أحدمي
ذريعة إلى التشبهه ولما فيه من المخالشة؛ كي أمر بصبغ اللحى، وإعفائها، وإحثاء
الشوارب؛ مع أن قوله صإئهتكبوَلٌ: اغبروا الشيب؛ ولا تشسبهوا باليهودا '" دليلُ على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد مناء ولا فعل، بل بمجرد ترك تغييرما علق فيناء وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية الاتفاقية) ".
وقال يَعَدَُلَك اثم اعلم أن أعمالهم ثلاثة أقسام:
نسي مشروع في ديننا؛ مع كونه كان مشروعًا همء أو لا نعلم أنه كان مشروعا لهم لكنهم يفعلونه الآن. ٍّ
وقسي؛ كان مشروعًاء ثم نسخه شرع القران.
وقسي؛ ل يكن مشروعًا بحال؛ وإنما هم أحدثوه.
وهذه الأقسام الثلاثة، إما أن تكون في العبادات المحضة، وإما أن تكون في
(1) ومن هذا لبس الزُنَّارِ والصليب؛ قال النووي في «روضة الطالبين»: #ولو شد الزْثَار على وسطه كفر؛
حديث أبي هريرة بَوإلتك وصححه الألباني في اصحيح الجامع، (413804137).
الإبرودة خوان ب م موص و1