شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين

صوت السلف • الفقه • ص 131

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

-؛؛ دوايقا على فقول النبي 18 ددا اسن ننسبه قوم نهر

‏ها دنه لتاب احقيية.

‏وهال رمهالد ‎١‏ ا التشبة مهم، فإ كان ظابر.. بي »: «هذا الحديث أقل أحواله: أنه ا 2 7 ٍ منهم١:‏ ومن وَل تنكم فإِنه منهم © [المائدة: 51]..، ‏المدشه م كما في قوله: ومن يو 2س يحمل هذا عل التشبه المطلق؛ فإنه يوجب الكفر يي ريم أبعافر ذلك وقد يحمل عل أنه صار منهم في القدر المشترك الذي شسابمهم فيه؛ فإن 0 د و: كان حكمه كذلك كان كفرًاء أو معصية؛ أو شعادًا للكفر ‎)١(‏ وللمعصية: 0 وبكل

‏تر.م التشبه بهم بعلة كونه تشيها.

‏حال: فهو يقتضي محريم التشبه 6م؛ موا وب

‏معد يعم من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضًاء ولم يأخذه أحدمي

‏ذريعة إلى التشبهه ولما فيه من المخالشة؛ كي أمر بصبغ اللحى، وإعفائها، وإحثاء

‏الشوارب؛ مع أن قوله صإئهتكبوَلٌ: اغبروا الشيب؛ ولا تشسبهوا باليهودا '" دليلُ على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد مناء ولا فعل، بل بمجرد ترك تغييرما علق فيناء وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية الاتفاقية) ".

‏وقال يَعَدَُلَك اثم اعلم أن أعمالهم ثلاثة أقسام:

‏نسي مشروع في ديننا؛ مع كونه كان مشروعًا همء أو لا نعلم أنه كان مشروعا لهم لكنهم يفعلونه الآن. ٍّ

‏وقسي؛ كان مشروعًاء ثم نسخه شرع القران.

‏وقسي؛ ل يكن مشروعًا بحال؛ وإنما هم أحدثوه.

‏وهذه الأقسام الثلاثة، إما أن تكون في العبادات المحضة، وإما أن تكون في

(1) ومن هذا لبس الزُنَّارِ والصليب؛ قال النووي في «روضة الطالبين»: #ولو شد الزْثَار على وسطه كفر؛

‏حديث أبي هريرة بَوإلتك وصححه الألباني في اصحيح الجامع، (413804137).

‏الإبرودة خوان ب م موص و1

الصفحة السابقة الصفحة التالية