شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين

صوت السلف • الفقه • ص 132

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

إريادات المحضة وهي الآداب وإما أن وما المقسا/ ل وهو ما كان مشروعًا ف الشريعتين،؛ أو ما كان مشر وعا إيا؛ وهسم يفعلونه فه١‏ كصوم عاشوراء. أو كأصل الصلاة والصيام؛ فهنا ع المخالفة في صفة ذلك العمل، كما سن لنا صوم تاسوعاء وعاشوراء؛ كم، بي بتعجيل الفطر، والمغرب؛ مخالفة لأهل الكتاب، وبتأخير السحور؛ مخالفة سل الكتشاب، وكيا أمرنا بالصلاة في النعلين؛ مخالفة لليهود. وهذا كثير في زمادات وكذلك في العادات؛ قال رسول الله صَْلَدعَيِووبتَمَ: «اللحد لناء والشق زنرنا ل:ل

وسن توجيه قبور المسلمين إلى الكعبة؛ تمييرًالها عن مقابر الكافرين، فإن أو

سل الدفن من الأمور المشروعة في الأمور العادية؛ ثم اختلفت الشرائع في، 3

5 النعل في الصلاة فيه عبادة وعادة؛ ونزع النعل في الصلاة شريعة؛ 3 بن لموسى عواسَل، وكذلك اعتزال الحائض، ونحو ذلك من الشرائع، التي 3 جامعناهم في أصلهاء وخالفناهم في وصفها. 3 القسم الثاني: ما كان مشروعًا ثم نسخ بالكلية، كالسبت، أو إيجاب صلاة؛ |ة؛ أرصوم، ولا يخفى أن النهي عن موافقتهم في هذا أبلغ، سواء كان واجبًا عليهم؛ يكرن عبادة؛ أو محرمًا عليهم؛ فيتعلق بالعادات؛ فليس للرجل أن يمتنع من كل الشحوم لكل ذي ظفر على وجه التدين بذلك، وكذلك ما كان مركبًا منهما؛

رفي الأعياد التى كانت مشروعة شم. فإن العيد المشروع يجمع عبادة؛ وهو ما فيه من صلاة) أو ذكر؛ أو صدقة؛

) ا 1 زؤاه أ ل داود للم 0 1 1 0 والترمد ي ): ا ‎١‏ / 1 و ييا بي ل ٌّ / 1 1 / جََ و بن ما حجية ل ُ 2 2 ا 1 ل وم ًْ يا

‏71 )من حديث ابن عباس بئات وصححه الألباني في «أحكام الجنائز» ص ‎.)٠94(‏

‏الإبردة خوان ب سو موص و1

‏الممسوحة ضوئيا ب أقعمقع 3115

الصفحة السابقة الصفحة التالية