القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 133
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
أو نسك»؛ زو بجمعم عادة: وهو ميا يفعل فيه سن التوسعة لٍِ الطلصام، واللبار: لك من تسرك الأعمال الواجبة؛ واللعب المأذون فيه في الأعبار 0
باللصية ونحو ذلك. ادا قال النبي يديس ل زجر أبو بكر الك نا 4 الجاريتين عن الغنا،، نذا 1 7 قال: «يا أبا بكر إن لكل قوم عيدًا؛ وهذا عيدنا؛ فالأغياذ لممروعة ني فيهاء ب أو استحبابًا من العبادات ما ل م ل يكنون لِ غيرها كذلك: وفذاو وجب فطريوم العيد وقرن بالصلاوز أحدهما الصدقة؛ وفرن ها قِ الآخر الذبح؛ وكلاما سن أسبا ب الطعام. فموافقتهم لٍِ هذا القسم الملسوخ من العمادات؛ أو المادات؛ أ كليه تبح من موافقتهم فيا هو مشررع ِ لأصل؛ ولهذا كانث الموافقة ل هذا حرم؛ الأول قد لا تكون إلا مكروهة. وأما الشسور الثالث؛ وهو ما أحدثوه من العبادات، أو العادات؛ أو كليه|؛ فهو أفبح؛ وأقبح؛ فإنه لو أحدثه المسلمون قد يكون قبيحًاء؛ فكيف إذا كان ما | بشرعه نبى قط؟ بل قد أحدثه الكافرون؛ فالموافقة فيه ظاهرة القبح، '". ومن أخطر مظاهر التشبه: التشبه بهم في أعيادهم » قال تعالى: ورت قال ابن كتير يا ل له اوقال أبو العا لمةء وطاوس؛ و محمد بن سسيرين؛ والضحاك ُ والربيع ب أنس: ورم (أعياد سا سب قال: ون 0 4 0: 1 يحضرون 0 وإذا تلفق مرورهم (١)رواه البخاريي (487) ومسلم (447)؛ وكان الحبشة يلعبون بالحراب يوم العيد والبي مَالسَئِستة ()اقتضاء الصراط المستقيم » (1/ 1177 -//49).
الإبررددة حضون ب عو صنو7
الممسوحة ضوئيا ب أقعمقع 3115