القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 135
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
وا لمقصؤود
وكذا تقديمهم ِ 0ل: ض بالشهداء؛ وضع أكاليل الرهور عل فبورهم؛.حسم علبهم وأعظم زار
خطرًا التصريح بي عل الحق، وأنهم لا فرق بيهم وبين لممسلمين قال تال نارين (00)مالْكوِف تحتو # اقل .]١1- 1٠
المؤالاة؛ نولية الكفار أمرًا من أمور المسلمين؛ كالإمارق
ص الأشعرى أن أبا مومسى َوَلَتَجَنهُ وفد إلى عمر بن الخطان
ومن معاني
ِ وغنعغيا 0 1 دارأ م ًٍ ل: وليه ومعه كاتب نص اني، فأعجب عمر 0 حفظه
َ لكاتبك يقرأ إنا كتابًاء قال: إنه نصراي لا يدخل المسجذء فانتهره عمر ولت 1 وهم بيه وقال: دلا تك موهم إد أهانهم ايت ولا نديورهم د هم لوي ولا
ا ياي اذ خورنب الله ".
ٍ م تل ١ دكا في رواية أي طالب، وقد سأله: يُستعمل اليهودي
ّ والنصراني في أعمال المسلمين؛ مثل الخراح؟ فقال: الا يستعان بهم في شيء' 9 وقال ابن القيهر َيَدُلَهُ لما كانت التولية شقة الولاية؛ كانت توليتهم نوعا
من تَوليهم؛ وقد حكم تعال بأن من تولاهم فإنه منهم؛ ولا يتم الإييان إلا لبي
ملهم؛ والولاية تنافي البراءة؛ فلا نجتمع البراءة وا لولاية أبداء والو اس
تجتمع هي وإذلال الكثر أبدّاء والولابة صلة؛ فلا تجامع معاداة الكافر ابد" ٠
(١)رواه البيهفي في د_نعه، (43 ١١ ١1 وصححةه الألباني يي «الإرواءة (+ 4777
الإبرووكة خوان ب عو موص و12