القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 136
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
فسن ور التعامل امائزة مع الكفار والمنافقين، والظَلَمَةٌ والفاسقين:الم
- لله َيِل: '3 لاله ع لين لم يكارت في الي وك رين يعر ا نير ليم إن آله ِب قيلي ا( نا جك آذه ع الزن نري لين زح تن سرت وَظْهما عل را 1 شُّ ون يل تلد مُه لشن * وسة 2 4 فين سبحانه أن ما أيروا به مِن الب والإقساط غير ما نهوا عنه 1 المحبة والموالاة. و قال السعدي تِمَدْللَهُ «أي: لا ينهاكم الله عن البر والصلة»؛ والمكافأة أل المروف؛ والقسط للمشركين» من أقاربكم وغيرهم؛ حيث كانوا بحال لم اك يوا لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم، فليس عليكم جناح أن 8 ياوه فإن صلتهم في هذه الحالة لامخذور فيها ولا مفسدة؛ كا قال تعال عن أ وين المشركين إذا كان ولدهما مسليًا: # وٌإِن جَهَداكٌ علج أن تُشرلةٌ بى ما لس لك ٍ
وكذلك أصور البيع والشراء؛ والشركة والْمُشَارَمَة؛ وانمزَارّعّة والمُسَاقَاة مور المعاملات المادية والتجارية التي تعامل بها النبي صَرَاتعَتِرَسَمَ؛ فقد ملَعَكِبوِسَمٌ من المشركين واشترى. بل ومن أهل الحرب، كم بَوْبَ عليه خاريٌ زَمَ لَه في صحيحه؛ وشَّارّكْ وضّارّب، وأَذْنَ في ذلك بِيْن المسلمين الكافرين؛ وَارَعَ وسَاقّى يهودّ خيبر وهم على كفرهم.
الإبرددة خونا ب وروص جو