شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين

صوت السلف • الفقه • ص 137

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

رتكالا ع_ برشتت

1 ومن صور المعاملات الجائزة

‎١‏ الاستعانة بغير السام لف حا ل

‏من أدلث ذلك حماية أي طالب لرسول الله لاله متسل قل حرر

‏رسول الله سنا ديت على ذلك.:

‏وأيضًا فول 01 بكر بمتائية:: الدخول في جوار ابن الدغنة؛ وليست الم قبول ذلك مجرد تع المسلمين بالراحة والحياة، ولكن للتمكن من نث اساي والدعوة إلى الله تعال؛ أو النجاة من إيذاء الكمار وبطشهم؛ للقيام مسي بالدعوة إلى الله تعالى. وهذا بشرط أن لا يكون على حساب أحكا ا لإساي التنازل عن شىء منها » وأن يطمئن إلى عدم خبانته للمسلىي » أو كشفيا بطل عليه من أمر الدعوة إلى الله تعالى، سواء كان ذلك لجميل عليه للسلي أوصدز محاملة، أوحسن خا

‏قال في «أصول الدعوة»: «يجوز للداعي أن يستعين بغير المسسلم في بعفر الأمور» وإن اقتضى ذلك اطلاعه على بعض ما له صلة بعمل الداعي في مجال دعوته إلى الله تعالى، دليلنا على ذلك:

‏أولا؛ جاء في حديث الهجرة إلى المدينة؛ أن أبا بكر قال للنبي مَزلحَكِييتمُ: ايا نبي الله إن هاتين راحلتان قد كنت أعددتها شذاء فاستأجر عبد الله بن أريقط، رجلا من بني الديل بن بكر وكان مشركاء يدشما على الطريق، فدفعا إلب راحلتيهها، فكاننا عنده يرعاهما لميعادهما.

‏ثانيًا؛ وفي بيعة العقبة الكبرى؛ أن رسول الله مَالَعَليديَسَلَ جاء ومعه العباس ابن عبد المعللب وهو يومئذ على دين قومه؛ | لا أنه أ حب أن يحضر أمر ابن ‎٠‏ أحبه ويتوثق له.

‏ثالث اوكانت خزاعة مسلمهم ومشركهم عَيْمّةُ نصح رسول الله مزلت بتهامة»؛ صفقهم معه لا يخفون عنه شيئًا كان مها».

‏الإبروددة جوننا ب عو موصج:1

الصفحة السابقة الصفحة التالية