شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين

صوت السلف • الفقه • ص 138

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

زهذه الاخبار صركة في الدلالة على جواز الإ ار التي لا علاقة بالدعوة، ولكن يشترط مذ | لاشتمانة)/ ساي بعضئ

ا «ولمثنان إلى عدم خيانته للمسلم؛ أو كشف ما اطلع عليه 0 أ من المشركء ان ّ إ: وهذهأمورتقديرة ارد ركدة لتقدير الداعي المسلم وفطنته، ومدى الحاجة إلى ولو ا َه

ومو م 0.، يا 0 ما يطلع عليه من شسؤونه؛ قد يرجع إلى لفاس قال ليه المسلم، أو لصدق معاملته معه. أو لحسن إيلاقه وسيرته، كما قال ابن الدغنة لأبي بكر تََللََعندُ قبل أن يعلن جواره له: رى الله إنك لتزين العشيرة؛ وتعين على النواشب، وتفعل المعروف، وتكسب العدوم؛ ارجع وأنت قِ جواري، ولا ضير عل المسلم إذا استفاد من الموقف ِ

أما الاستعاتت بهم في قتال الكطار: فالراجح المنع منه؛ لحديث عائشة أ ورج التي بَوَلتَيْعَنهَا صَاَلتَعَتِوتتَلرَ أها قالت: خرج رسول الله صَاتعَيِيجََ لج جز بد فل كان بحرة الوبرة، أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة. أل

ترح أصحاب سول الله توس حين رأوه؛ فلم أدركه قال لرسسول الله ‎-١‏ ‏َل: جح ثح لأترحك طِ وأصيب محكث؛، قال له رسول إ لله كس 1 د اتؤمن بالل ورسوله؟ قال: لاء قال: «فارجع؛ فلن أستعين بمشركا؛ قالت: - م مفى» حتى اذا كنا با لحر ة أدركه الرجل؛ فقال له كي قال أول مرة؛ فقال له احا::5 د ارا الال ‎٠‏.؟_ عي » رمك ك، قال: البى مَؤالَعَتوكَسَمَ كي قال أول مرة قال: «فارجع؛ فلن أستعين 0 4 م رجع؛ فأدركه بالبيداء؛ فقال له كما قال أول مرة. ا(تؤمن بالله وراسسش 4 نعي؛ فقال له رسول الله صا الوؤسم َ

قال شيخ الاسلام مَداالَةُ؛.)74/7( ‏لأصول الدعوة»‎ )١(

عب جاو 1 ب قوم موص بتو

الصفحة السابقة الصفحة التالية