القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 139
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
لومم واحدة؛ مو *
وأعداء عباده المزمن" و 0
له ولعباده المؤمنين، معادية لأغداء الله ور
قةه وأدعيتهم الصالة هي عسي رن" هم الطائفة المنصورة إلى يوم الفيامة.بى
1 ل ونم ل يحون: وَتَؤْمِتُون يون بالكتبٍ ل ذا لقو قا قال 21 وْ 0
ييا عا مع نايل لني ل موف يتب ! له عَم با ت التر 00 إه ) ف ا ارق سال ل َع تتيُمْ إن رب مت بتْرَحرَامَا كن ب 1 يبرحكم يدهم ني 7 8 بعَاتَْلورتُ م حيط [آل عمران بجاأاحكخا١] قال التووي ال «قوله َ: افارجع؛ فآن أستعين بمشرك!. وقد جاء في ال الحديث الأخيب (أن النبي نب ا استعان بصفران بن وقال الشافعي وآخرون: إن كان الكاذ فر حسن الرأي في المامين؛ ودعت الحاجة إلى الاستعانة به استعين به؛ وإ لافيكره، وحمل الحديثين على هذين الحالين؛ وإذا حضر الكافر بالإذن رضخ له؛ ولايسهم له؛ هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والجمهور، وقال الزهري والأوزاعي: يسهم له والله أعلم، "" وقال ابن حجر: قال ابن المدبر: موضع الترحمة إن الله ليؤيد الد بن با لرجل الفاجر من الفقه؛ أن لا يتخيل في الإمام إذا حمى حوزة الإسلام، وكان غير عادل أنه يطرح النفع في الدين؛ لفجوره؛ فيجوز الخروج عليه؛ فأراد أن هذا التخبل مندفع مهلهأ النص؛ وأن الله قد يزيد ديئه بالفاجنء وفجوره على زفرسسيه !! 8
الإبررحكة خونا ا روصو